للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

معاملة، والغالب أنها في كل بلد تقع بما يروج فيها، والإقرار إخبار عن حق سابق يحتمل ثبوته بمعاملة في غير ذلك البلد فيرجع إلى إرادته. "وقوله" له علي "دريهم" بالتصغير "أو درهم صغير أو كبير كدرهم" عار على ذلك "والجمع" الموصوف بتصغير أو غيره كقوله دريهمات أو دراهم صغار أو كبار "كالجمع" العاري عن ذلك فيأتي في تفسيره بالنقص وغيره التفصيل السابق وليس التقييد بالصغر كالتقييد بالنقصان؛ لأن لفظ الدرهم صريح في الوازن والوصف بالصغر يجوز أن يكون في الشكل، وأن يكون بالإضافة إلى غيره وقس بذلك الوصف بغير الصغر.

"فرع: يجب بقوله" له علي (١) "دراهم كثيرة أو قليلة ثلاثة" كما لو قال له علي دراهم "ولا يشترط تساويها في الوزن" (٢) بل يكفي أن تكون الجملة زنة ثلاثة دراهم "و" يجب "بقوله" له علي "أقل عدد الدراهم درهمان"؛ لأن العدد هو المعدود، وكل معدود متعدد فيخرج عنه الواحد قاله الرافعي "و" يجب "بقوله" له علي "مائة درهم عدد (٣) أن تكون وازنة بوزن الإسلام صحاحا" فلا يقبل مائة بالعدد ناقصة الوزن "إلا أن يكون نقد البلد" عددا "ناقصا فيقبل منه" حملا على المعهود "و" يجب في إقراره "بمائة عدد من الدراهم العدد فقط" أي دون الوزن؛ لأنه لم يقل مائة درهم قال الإسنوي، وقد تقدم أن أقل العدد اثنان (٤)، فالقياس لزوم مائتي درهم ناقصة إن كان عدد مجرورا بالإضافة كما هو


(١) "قوله: كما لو قال له علي دراهم دراهم" جمع كثرة فكان ينبغي أن لا يقبل تفسيرها إلا بأحد عشر. وجوابه أن ذلك فيما له صيغتان إحداهما للكثرة والأخرى للقلة أما ما لا صيغة له إلا جمع الكثرة فهو مشترك يطلق على القلة والكثرة ودراهم من هذا القبيل فلذا عملوا القلة فيه؛ لأنه المتيقن قال شيخنا ظاهر الجواب الأول يقتضي أن ما له صيغتان كأفلس وفلوس أن يلزم فيه أحد عشر. والأوجه لزوم المتيقن مطلقا كا.
(٢) "قوله: ولا يشترط تساويهما في الوزن" أي لا يشترط أن يكون كل واحد بستة دوانيق كما في البيع.
(٣) "قوله: ويجب بقوله مائة درهم عدد إلخ" قال الأذرعي في بعض نسخ الروضة وأصلها مائة درهم عدد، وفي بعضها عددا، وهو الصواب، وما في التهذيب وتعليق القاضي الحسين وشرح التلخيص والنهاية.
(٤) "قوله: قال الإسنوي، وقد تقدم أن أقل العدد اثنان إلخ"، وما ذكره الإسنوي مردود والصواب أنه يلزمه مائة معدودة في الأحوال الأربعة، وكأنه تلفظ بقوله علي. . . . . . . . . . . =