للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فصل: المعتبر" في الدراهم المقر بها "دراهم الإسلام" (١)، وإن كانت دراهم البلد أكثر منها وزنا ما لم يفسرها المقر بما يقبل تفسيره كما سيأتي وتقدم بيان مقدار الدرهم والدينار في باب زكاة الذهب والفضة "فإن فسرها" أي الدراهم التي أقر بها "بفلوس لم يقبل" وينبغي كما قال بعضهم قبول التفسير بها (٢)، وإن فصله عن الإقرار إذا غلب التعامل بها ببلد بحيث هجر التعامل بالفضة، وإنما تؤخذ عوضا عن الفلوس كالديار المصرية في هذا الزمان "أو بناقصة عنها" أي عن الدراهم الإسلامية كدرهم شامي "أو مغشوشة ودراهم البلد" أي بلد الإقرار "كذلك" أي ناقصة أو مغشوشة "قبل متصلا"؛ لأن اللفظ والعرف يصرفانه إليه "وكذا منفصلا" حملا على المعهود كما في المعاملات فلو لم يفسرها وتعذرت مراجعته قال الأذرعي فالصواب، وهو المنقول المنصوص عليه أنه يلزمه ذلك من دراهم البلد كما في المعاملات؛ ولأنه المتيقن ولم أر من صرح بخلافه ولا يغتر بما زعمه الإسنوي أي في المهمات من نقل من يخالفه (٣). انتهى.

وقضية التوجيه الأول أنه لو كانت دراهم البلد أكثر من دراهم الإسلام كان الحكم كذلك (٤)، وقضية الثاني خلافه "أو" فسرها بما ذكر ودراهم البلد "تامة أو نقرة قبل متصلا لا منفصلا" كالاستثناء فيهما؛ ولأن لفظ الدرهم صريح فيه وضعا وعرفا فلا يقبل منفصلا إلا أن يصدقه المقر له "أو فسره" أي ما أقر به من الدراهم وكان الأولى أن يقول أو فسرها "من الفضة بجنس رديء أو" بدراهم "سكتها غير جارية في" ذلك "البلد قبل تفسيره" كما لو قال له علي ثوب ثم فسره بجنس رديء أو بما لا يعتاد أهل البلد لبسه ويخالف تفسيره بالناقص لرفع بعض ما أقر به فيه بخلافه هنا ويخالف البيع حيث يحمل على سكة البلد؛ لأن البيع إنشاء


(١) "قوله: المعتبر دراهم الإسلام" قد ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل درهم منها يعدل ستة عشر درهما من الدراهم المتعامل بها الآن.
(٢) "قوله: وينبغي كما قال بعضهم قبول التفسير بها" أشار إلى تصحيحه، وكتب عليه قال الزنجاني في شرح الوجيز إن كان في بلد ليس لهم نقد إلا الفلوس لا يبعد أن يقال يقبل تفسيره بها فإن ساعده النقل فذاك، وإلا فللاحتمال فيه مجال، قال شيخنا هو كما قال ويمكن حمل كلام العراقي عليه.
(٣) "قوله: من نقل ما يخالفه" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله: كان الحكم كذلك" أشار إلى تصحيحه.