اللحن، وأنه لو رفعه أو نصبه فيها لكن مع تنوين نصف أو رفعه (١) أو خفضه في بقية الصور لزمه ما عدده العدد المذكور وقيمته درهم أخذا مما يأتي في ألف درهم منونين مرفوعين "أو" قال له علي "نصف ودرهم فالنصف مجمل"(٢) كالألف في له علي ألف ودرهم "أو" قال له علي "ألف وأربعة دنانير أو" ألف و "ثلاثة أثواب فالكل دنانير" في الأولى "أو ثياب" في الثانية "أو" قال له علي "ألف، وقفير حنطة فالألف مجمل" بخلافه في له علي ألف وثلاثة دراهم قال في الأصل؛ لأن الدراهم تصلح تفسيرا للكل والحنطة لا تصلح تفسيرا للألف؛ لأنه لا يحسن أن يقال ألف حنطة "أو" قال له علي "ألف درهم" حالة كونهما "منونين مرفوعين وجب ما عدده ألف وقيمته درهم" والظاهر أنه لو نصبهما أو خفضهما منونين أو رفع الألف منونا ونصب الدرهم أو خفضه أو سكنه أو نصب الألف منونا رفع الدرهم أو خفضه أو سكنه كان الحكم كذلك (٣)، وأنه لو رفع الألف أو نصبه أو خفضه ولم ينونه ونصب الدرهم أو رفعه أو خفضه أو سكنه لزمه ألف درهم ولو سكن الألف، وأتى في الدرهم بالأحوال المذكورة احتمل الأمرين، وهو إلى الأول أقرب.
=كذلك" أشار إلى تصحيحه. (١) "قوله: أو رفعه" أي الدرهم، وقوله لزمه ما عدده إلخ أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: أو نصف ودرهم فالنصف مجمل"، ولو قال درهم ونصف أو عشرة دراهم ونصف أو اثنا عشر درهما وسدس فالكل دراهم في الأصح، وأما إذا قال وسدسا بالنصب فالأصح كذلك أي من لزوم اثني عشر وسدس درهم، ولا يضره اللحن إن لم يكن نحويا، وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما واثنا عشر سدسا، وقال بعض الفقهاء يلزمه سبعة دراهم كأنه قال اثني عشر في الدراهم والأسداس كقول القائل رأيت اثني عشر رجلا وامرأة تنزيلا على النصف في كل منهما. وقال المتولي يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم تقديره اثنا عشر عددا من الدراهم والأسداس، وغاية ما يطلق عليه اسم الأسداس خمسة، وإن زاد عليها سدسا سمي درهما فجعله خمسة من العدد أسداسا يبقى سبعة فتكون دراهم فيكون المبلغ سبعة وخمسة أسداس قال هذا هو المتيقن، وما زاد مشكوك فيه فلا تلزمه بالشك. (٣) "قوله: والظاهر أنه لو نصبهما إلى قوله كان الحكم كذلك" أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: وأنه لو رفع الألف إلى قوله لزمه ألف درهم.