بألف يوجب ألفا" فقط (١) "وإن كتب بكل" منهما "صكا"، وأشهد عليه "فإن عزا" أي نسب "كلا منهما" أي من الإقرارين "لا أحدهما إلى سبب" كألف من ثمن عبد، وألف من ثمن جارية "أو وصف" كألف صحاح، وألف مكسرة أو ألف حالة، وألف مؤجلة "تعدد" المقر به لتعذر الجمع بخلاف ما إذا عزا أحدهما إلى ذلك لإمكان حمل المطلق على المقيد (٢) "وإن أقر أمس بخمسمائة وغدا" وفي نسخة وغده "بألف دخل الأقل في الأكثر"؛ لأن من عليه ألف يصح أن يخبر بأن عليه خمسمائة، ومن اقترض خمسمائة ثم اقترض مثلها يصح إخباره بالألف بعد إخباره بالخمسمائة.
"فإن قال طلقت" زوجتي "أمس وطلقت" ها "اليوم أو قبضت منك اليوم" ألفا "وقبضت" منك "أمس" ألفا "تعدد" لما مر "وإن شهد واحد (٣) أنه أقر بألف" أو بغصبه "أمس وآخر أنه أقر به" أو بغصبه "اليوم لفقت شهادتهما" وأثبت الألف والغصب؛ لأن الإقرار لا يوجب حقا بنفسه، وإنما هو إخبار عن ثابت فينظر إلى المخبر عنه، وإلى اتفاقهما على الإخبار عنه "لا إن اختلف الوصف أو السبب" فيها لتعذر الجمع (٤)، لكن للمدعي أن يعين أحدهما ويستأنف الدعوى به ويحلف مع الشاهد به وله أن يدعيهما ويحلف مع كل من الشاهدين، صرح بذلك الأصل "ولا تلفق" شهادتهما "في الإنشاء كالبيع (٥)
(١) قوله فالإقرار أمس بألف واليوم بألف يوجب ألفا فقط"، وهذا ينقض قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى قال شيخنا إنما صرنا لما ذكره؛ لأنه اعتضد هنا ببراءة الذمة عما زاد على الشيء الواحد أخذا من كلام إمامنا. (٢) "قوله لإمكان حمل المطلق على المقيد" ينبغي أن يحمل على أما إذا كان المقيد لا يقتضي نقصا أما إذا اقتضاه كما إذا أقر بألف ثم قال إنها طبرية أو مغشوشة أو عددية فإنه لا يقبل. (٣) "قوله: وإن شهد واحد إلخ" حيث تطابق الشهادتان لفظا ومعنى ومحلا سمعت، ولفقت وحيث لا فلا وحيث تطابقا في المعنى وتخالفا في اللفظ سمعت أيضا ولفقت. (٤) "قوله: لتعذر الجمع"؛ لأن اختلاف الوصف أو السبب يوجب اختلاف الموصوف والمسبب. (٥) "قوله: ولا تلفق في الإنشاء كالبيع إلخ" شمل ما لو ادعى ألفا فشهد أحدهما أنه ضمن ألفا والآخر أنه ضمن خمسمائة قال في الأصل ففي ثبوت خمسمائة قولان، وهذا قريب من التخريج في الإنشاءات أو هو هو قال في المهمات، وما ذكره مردود فإن من ضمن ألفا يصدق عليه أنه ضمن خمسمائة قطعا ويصدق أيضا إطلاق لفظ ضمن ما دام الدين عليه فيكون كما لو شهد شاهد بألف، وأقر آخر بخمسمائة فإن الخمسمائة تثبت. ا هـ. . . . . . . . . . . . =