للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

متمول، كما قاله البغوي ونقله القمولي عنه وأقره "ولو قال" له علي "من الدراهم (١) أكثر من دراهمه ومعه ثلاثة دراهم لزمته" بلا زيادة حملا للأكثر على ما مر ولو فسر بدونها لم يقبل كما قاله الجمهور خلافا للجويني، وإن كان ما قاله هو القياس كما قاله الغزالي، وقال البغوي في مسألة الكتاب يلزمه ثلاثة وزيادة أقل ما يتمول، وهو جار على طريقته السابقة، وقد ضعفه الأصل هنا أيضا "أو" ومعه "أكثر" من ثلاثة كعشرة "وقال" المقر "ظننتها ثلاثة" أو علمت أنها أكثر ونسيت عند الإقرار "صدق بيمينه" فلا يلزمه أكثر منها، وقوله كأصله وظننتها ثلاثة يوهم أنه لو قال وعلمتها أكثر من ثلاثة لا يقبل تفسيره بها (٢) وليس كذلك، قال الإسنوي بل يقبل تفسيره بأقل متمول كما صرح به في الروضة من زيادته أول المسألة قلت ذاك فيما إذا عبر بالمفرد، وهذا فيما إذا عبر بالجمع ثم قضية ما ذكر أنه لو لم يقل ظننتها ثلاثة ونحوه لزمه الجميع (٣)، وبه صرح القاضي في تعليقه قال ولو لم يكن معه شيء لزمه أقل متمول من الدراهم (٤).

"فرع: قوله: له علي كذا مثل: له علي شيء" فيقبل تفسيرها بما يقبل به تفسيره؛ لأنها أيضا مبهمة، وهي في الأصل مركبة من كاف التشبيه واسم الإشارة ثم نقلت فصارت يكنى بها عن العدد وغيره "و" قوله "كذا كذا بلا عطف تأكيد" فهو كقوله كذا "ومثله شيء شيء" بلا عطف نعم إن نوى الاستئناف فهو كما لو عطف، صرح به المتولي (٥) "فإن عطف" فقال له علي كذا، وكذا أو شيء وشيء "فشيئان" (٦) يلزمه التفسير بهما متفقين أو مختلفين بحيث


(١) "قوله: ولو قال من الدراهم إلخ" قد ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل درهم منها يعدل ستة عشر درهما من المتعامل بها الآن.
(٢) "قوله: يوهم أنه لو قال وعلمتها أكثر من ثلاثة لا يقبل تفسيرها بها" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله ثم قضية ما ذكر أنه لو لم يقل ظننتها ثلاثة ونحوه لزمه الجميع" أشار إلى تصحيحه قال شيخنا وحينئذ فحاصل المعتمد في هذه الصورة أنه متى قال علي من الدراهم أكثر من دراهم زيد وعلم عددها، ولم يقل أردت ثلاثة لزمه ثلاثة فإن قال أردت ثلاثة أو أطلق أو لم يكن له شيء فثلاثة.
(٤) "قوله: قال، ولو لم يكن معه شيء لزمه أقل متمول من الدراهم" قال شيخنا الأوجه ثلاثة.
(٥) "قوله صرح به المتولي"، وهو ظاهر.
(٦) "قوله: فإن عطف فشيئان" علم منه أنه لو قال له علي أشياء لزمه ثلاثة أشياء قال … =