للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يقبل كل منهما في تفسير كذا؛ لأن العطف يقتضي المغايرة "ويجب" عليه "بقوله" له علي "كذا درهم بالرفع" على أنه عطف بيان أو بدل أو خبر مبتدأ محذوف (١) "درهم" لكون الدرهم تفسيرا لما أبهمه بقوله كذا "وكذا" يلزمه درهم "لو نصب أو خفض أو سكن" الدرهم "أو كرر كذا بلا عاطف" في الأحوال الأربعة لذلك ولاحتمال التأكيد في الأخيرة المصرح بها من زيادته، وإن اقتضى النصب لزوم عشرين لكونه أول عدد مفرد ينصب الدرهم عقبه إذ لا نظر في تفسير المبهم إلى الإعراب بدليل الاتفاق على عدم لزوم مائة بقوله له علي كذا درهم بالخفض ولا يؤثر اللحن في الإقرار كما لا يؤثر في الطلاق ونحوه.

"ومتى كررها وعطف بالواو أو بثم ونصب الدرهم" كقوله له علي كذا وكذا درهما أو كذا ثم كذا درهما "تكرر" الدرهم بعدد كذا (٢) فيلزمه في كل من المثالين درهمان لأنه أقر بمبهمين وعقبهما بالدرهم منصوبا فالظاهر أنه تفسير لكل منهما بمقتضى العطف غير أنا نقدره في صناعة الإعراب تمييزا لأحدهما ويقدر مثله للآخر؛ ولأن التمييز وصف، وهو يعود إلى المتعاطفات قبله "لا إن خفضه أو رفعه" (٣) أو سكنه فلا يتكرر؛ لأنه لا يصلح تمييزا لما قبله، وإن صلح فهو محتمل


=الإمام لو قال له علي مثل ما في يد فلان لزمه مثل ما في يده جنسا، وقدرا وصفة، ولو قال مثل ما لزيد جنسا حمل على الجنس دون العد، وإن قال قدرا حمل على القدر دون الجنس. قال الروياني لو قال المدعي: لي عليك مائة دينار فقال لك أكثر منها ثم بين درهما قبل، ولو قال أكثر منها عددا تلزمه زيادة العدد من أي جنس كان، ولو قال أكثر منها جنسا وعددا لزمه أدنى زيادة على مائة دينار.
(١) "قوله: أو خبر مبتدأ محذوف" أو مبتدأ، وله خبر مقدم، وكذا حال، وقال السيد في شرح الكافية والأولى عندي أن يكون كذا مبتدأ ودرهم بدلا منه أو عطف بيان، وله خبر وعندي ظرف له.
(٢) "قوله: تكرر الدرهم بعدد كذا" قال البلقيني لم يذكروا فيه الفرق بين أن يقصد الاستئناف أو التأكيد أو يطلق ويمكن أن يأتي ذلك فيه كدرهم ودرهم ودرهم ويمكن الفرق بأن التمييز الواقع بعد الثلاثة يقتضي التغاير قطعا بخلاف ودرهم.
(٣) قوله: لا إن خفضه أو رفعه" في نظيره من الطلاق وقوع طلقتين والفرق من وجهين أحدهما أن الطلاق إنشاء والإقرار إخبار والإنشاء أقوى، وأسرع نفوذا ولهذا لو أقر اليوم بدرهم وغدا بدرهم لزمه درهم، ولو تلفظ بالطلاق في، وقتين وقعت طلقتان. الثاني: أن الدراهم يدخلها التفضيل فيجوز أن يريد فدرهم أجود منه أو أردأ أو. . . . . . . . . . . =