ثم "لا" إقرار "السفيه" فلا يصح بما لا يصح منه إنشاؤه كما سبق في الحجر "ويقبل إقرار السفيهة بالنكاح"(١) لمن صدقها كالرشيدة إذ لا أثر للسفه في النكاح من جانبها وسيأتي فيه في كتاب النكاح زيادة بيان ويفارق إقرار السفيهة إقرار السفيه بأن في إقرارها تحصيل مال وفي إقراره تفويت مال.
"و" يقبل إقرار "الرشيد بجنايته في الصغر" كما لو قامت بينة قال البلقيني (٢) وينبغي تقييده بما إذا لم يكن (٣) على وجه يسقط عن المحجور وعليه فإن كان كذلك كالمقترض والمبيع فلا ينبغي أن يؤاخذ به (٤) وتعبير المصنف بالجناية أعم من تعبير الروضة بإتلافه مالا.
"وإن أقر العبد بمال (٥) وكذبه" الأولى ولم يصدقه "السيد اختص" أي المال أي نفسه إن لم يكن عينا وبدله إن كان عينا ولو باقية "بذمته" يتبع به إذا عتق لا برقبته لعدم قدرته على الإنشاء؛ ولأنه متهم "إلا" إن كان مأذونا له وأقر "بدين معاملة (٦) وصرح بها المأذون" له "قبل الحجر" عليه فلا يختص بذمته بل يؤديه من كسبه وما في يده كما مر في بابه فشمل المستثنى منه إقرار غير المأذون له ولو بدين معاملة، وإقرار المأذون له بما لا تتعلق بها كالقرض (٧)، وإقراره المطلق بأن أقر بدين لم يعين جهته، وإقراره بعد الحجر عليه بدين معاملة
(١) "قوله: ويقبل إقرار السفيهة بالنكاح" بأن تقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين ورضاي إن كان شرطا. (٢) قوله: قال البلقيني" أي وغيره. (٣) "قوله وينبغي تقييده بما إذا لم يكن إلخ" ما بحثه واضح، وهو مأخوذ من كلام الروياني. (٤) "قوله فلا ينبغي أن يؤاخذ به" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: وإن أقر العبد بمال إلخ" لو أقر العبد لسيده بمال وبان أنه كان حرا صح الإقرار قاله البغوي في فتاويه. (٦) "قوله إلا بدين معاملة" في نسخة غير قرض. ا هـ. ومثل القرض الشراء فاسدا؛ لأن الإذن لا يتناول الفاسد. (٧) "قوله، وإقرار المأذون بما لا يتعلق بها كالقرض إلخ" استشكله الغزي بأنه إن اقترض لنفسه فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه؛ لأنه مال تجارة. ا هـ. كلامهم يفهم أنه اقترضه لحظ نفسه.