أضافه إلى ما قبله فما أقر به فيها مختص بذمته فلا يقبل شيء منها في حق سيده، وإنما قبل إقرار المفلس في حق الغرماء بدين وجب قبل الحجر كما مر؛ لأنه ثم يقضى من ماله ويطالب به أيضا بعد فك الحجر، وهو حاصل قطعا عن قرب بخلاف العبد (١) وما ذكر في الإقرار المطلق محله كما قال الإسنوي وغيره (٢) إذا تعذرت مراجعته، وإلا فليراجع لقبول إقراره كنظيره من المفلس (٣)، أما إذا صدقه السيد (٤) فإقراره مقبول على سيده إلا إذا كان غير مأذون له وأقر بدين معاملة فيتعلق بذمته لتقصير معاملة (٥)، "وإقرار العبد بموجب الحد" بكسر الجيم كزنا وشرب خمر "و" موجب "القصاص" كقتل، وقطع طرف "مقبول" منه لبعده عن التهمة في ذلك فإن كل نفس مجبولة على حب الحياة والاحتراز عن الآلام؛ ولأن عليا ﵁ قطع عبدا بإقراره "والدعوى" تكون "عليه فيه" أي فيما يقبل إقراره به "وحيث" أي وما "لا يقبل إقراره" به كالمال المتعلق برقبته إذا صدقه السيد "فالدعوى" فيه "على السيد"؛ لأن الرقبة المتعلق بها المال حقه "إلا أن قال المدعي لي بينة فتسمع" الدعوى "عليهما" لانتفاء التهمة، وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوي (٦)، والراجح أنها لا تسمع على العبد كما ذكره في الدعاوى نبه عليه الإسنوي وغيره سيأتي فيه ثم مزيد كلام.
"فلو" أقر بقصاص على نفسه ثم "عفا المقتص بمال تعلق" المال "برقبته،
(١) "قوله بخلاف العبد" فإنه يؤدي إلى فوات حق السيد. (٢) "قوله: محله كما قال الإسنوي وغيره إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله كنظيره من المفلس" أجاب عنه القاياتي بأن العبد الأصل فيه أنه لا يصح إقراره بخلاف المفلس. (٤) "قوله: أما إذا صدقه السيد" أي، ولم يكن مرهونا، ولا جانيا. (٥) "قوله فيتعلق بذمته لتقصير معامله" أنه لو كان البائع صغيرا أو نحوه أن يتعلق البدل برقبة العبد، وهو الصحيح. "تنبيه" القاعدة أن ضمان المال المتعلق بالعبد إن وجب بغير رضا مستحقه كإبدال المتلفات تعلق برقبته، وإن أتلفه بإذن سيده، وإن وجب برضا مستحقه دون سيده كبدل المبيع والقرض تعلق بذمته دون كسبه ورقبته، وإن وجب برضا المستحق والسيد فإن لم يكن تجارة كالنكاح والضمان والشراء لغير التجارة تعلق بجميع أكسابه، ومال تجارته، وإن كان تجارة تعلق برأس المال وربحه، وأكسابه. (٦) "قوله: وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوي"، وهو الأصح.