للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

القاضي (١). قال الأذرعي والمختار استفساره (٢) "ولو طلب غاز سهمه" (٣) عن المقاتلة "وادعى البلوغ بالاحتلام حلف" (٤) وجوبا إن اتهم وأخذ السهم فإن لم يحلف لم يأخذ شيئا كما أفهمه كلامه هنا وصرح به كأصله في الدعاوى وحكى فيه أصله هنا وجهين بلا تصحيح واستشكل في المهمات تحليفه لاستحقاقه السهم بعدم تحليفه لثبوت البلوغ، وإن فرضت مخاصمة كما مر ويجاب بأن الكلام في الأولى (٥) في وجوب البلوغ في الحال وفي الثانية في وجوده فيما مضى؛ لأن صورتها أن تنازع الصبي بعد انقضاء الحرب في بلوغه حالة الحرب.

"وإقرار المفلس مقبول" فيما يصح منه إنشاؤه "كما سبق" في بابه وفي نسخة مقبول في النكاح، وهي الموافقة لكلام الأصل لكن الأولى أولى لشمولها غير


(١) "قوله ففي تصديقه وجهان في فتاوى القاضي إلخ" أصحهما قبوله.
(٢) "قوله: قال الأذرعي والمختار استفساره" وقال الزركشي إنه الأقرب.
(٣) "قوله: ولو طلب غاز سهمه" عن المقاتلة أو طلب ولد المرتزق إثبات سهمه في الديوان.
(٤) "قوله وادعى البلوغ بالاحتلام حلف" سأل البلقيني عن شخص أسلم، وله فرع يمكن بلوغه بالاحتلام فادعى أنه بلغ الاحتلام فهل يحلف أم لا فأجاب ينبغي أن يجيء في تحليفه الوجهان المذكوران في ولد المرتزق إذا ادعى البلوغ بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان أرجحهما التحليف فإن نكل قضى بإسلامه لا بالنكول؛ لأن الأصل عدم البلوغ، ولم أر من تعرض لذلك. "فرع" لو باع شيئا فادعى المشتري أنه صغير والبيع فاسد قال ابن الصباغ ينبغي أن لا يحلف؛ لأن المدعي مقر بأن اليمين لا تستحق عليه لصغره فإن ادعى عليه بعد بلوغه أنه كان صغيرا حينئذ حلف. وقوله: قال ابن الصباغ ينبغي إلخ قال شيخنا على أن المذهب عدم قبول قوله؛ لأن إقدامه على العقد يكذب دعواه الصبا.
(٥) "قوله: ويجاب بأن الكلام في الأولى إلخ" جمع بعضهم بين كلامي الشيخين بأن صورة المسألة هنا إذا قال البائع للمشتري بعتك، وأنت الآن صبي فقال بل أنا بالغ لم يحلف؛ لأن المدعي معترف بعدم صحة يمينه؛ ولأنه لما أقدم على معاملته كان ذلك متضمنا لعدم صحة دعواه الصبا فأشبه المرأة إذا أذنت في النكاح ثم قالت بعد ذلك بيننا رضاع محرم فإنه لا يسمع منها، وكما لو باع دارا ثم ادعى أنه كان وقفها بخلاف الغازي الذي حضر الوقعة إذا ادعى السهم فإنا لم نحلفه على الصبا، ولا على البلوغ؛ لأن قوله في البلوغ مقبول، وإنما حلفناه على استحقاق السهم احتياطا ويمينه موافقة لدعواه لا معارض لها وتصحيح الرافعي أنه لا يعطى ينبغي أن يكون محله إذا اعترف بالبلوغ بعد انقضاء الحرب والحيازة فإن أقر به قبل القتال أو بعده وقبل الحيازة استحق السهم قطعا أو يعكس التصحيح. ا هـ.