للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الأصل، ويستثنى من الأول إقرار الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل (١) فلا ينفذ، وإن أمكنه إنشاؤه (٢)، ومن الثاني إقرار المرأة بالنكاح والمجهول بحريته أو رقه وبنسبه والمفلس ببيع الأعيان والأعمى بالبيع ونحوه والوارث بدين على مورثه والمريض بأنه كان وهب وارثه وأقبضه في الصحة (٣)، فكل هؤلاء يصح إقرارهم بما ذكر ولا يمكنهم إنشاؤه وسيأتي بعض ذلك في كلامه قال ابن عبد السلام قولهم من ملك الإنشاء ملك الإقرار هو في الظاهر أما في الباطن فبالعكس أي؛ لأنه إذا ملكه باطنا فهو ملكه وليس له أن يقر به لغيره.

"ويصدق" الشخص "في دعوى البلوغ بالاحتلام" (٤) الممكن في الذكر وغيره "أو الحيض الممكن" في الأنثى "بلا يمين" فيهما، وإن فرض ذلك في خصومه؛ لأنه لا يعرف إلا من جهته فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره (٥)، فقال شئت ونوزع في أنه إنما شاء غير العتق صدق بلا يمين؛ ولأنه إن كان صادقا فلا حاجة إلى اليمين، وإلا فلا فائدة فيها؛ لأن يمين الصبي غير منعقدة.

"ولا يقبل" قوله في دعوى البلوغ "بالسن إلا ببينة ولو كان غريبا" (٦) لإمكانها ولو أطلق الإقرار بالبلوغ ولم يعين نوعا ففي تصديقه وجهان في فتاوى


(١) "قوله: ويستثنى من الأول إقرار الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل"، وإقرار ولي الثيب بنكاحها.
(٢) "قوله: فلا ينفذ، وإن أمكنه إنشاؤه" فيزاد في الحد في حق نفسه قال البلقيني لو أشار الولي إلى عين لمحجوره، وأقر بها لغير محجوره لم يصح إقراره ما لم يعين السبب في الأصح، ولو باعها صح قطعا.
(٣) "قوله: والمريض بأنه كان وهب وارثه، وأقبضه في الصحة"، وكذا لو أقرت أنها كانت أبرأت زوجها في الصحة أو أنه، وهب أجنبيا، وأقبضه في الصحة.
(٤) "قوله: ويصدق في دعوى البلوغ بالاحتلام" المراد بالاحتلام الإنزال في يقظة أو منام.
(٥) "قوله: ما لو علق العتق بمشيئة غيره" فقال شئت فإن المشيئة، وإن كانت تحصل بنفس اللفظ لكن إرادة الطلاق بذلك اللفظ لا تعلم إلا من جهة اللافظ؛ لأنه قد يقول شئت ويقول نويت به غير الطلاق فلا بد من إرادة اللفظ لمعناه، وإرادة اللفظ لمعناه لا يعلم إلا من جهته وقد يقول شئت ثم يدعي أنه شاء عدم الوقوع.
(٦) "قوله: ولا يقبل بالسن إلا ببينة، ولو كان غريبا" قال القفال، ولا يقبل إلا من أهل الخبرة، ولو شهد على أنه بالغ، ولم يعين بأي وجه بلغ سمعت، ولو شهد أنه بالغ بالسن لزم البيان لاختلاف العلماء فيه وقوله سمعت أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله: لزم البيان.