للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صرح بتصديقه" في دعواه الوكالة كما هو فرض المسألة "وإلا" أي، وإن لم يصرح بتصديقه بل كذبه أو سكت "فله المطالبة" أي مطالبته "والرجوع" عليه بما قبضه منه دينا كان أو عينا "وإن بان المستحق" في صورة الوارث والوصي والموصى له "حيا وطالبه" أي الغريم عبارة الأصل وغرمه "رجع" الغريم "على الوارث والوصي والموصى له" بما دفعه إليهم لتبين كذبهم بخلاف صورة الوكالة لا رجوع فيها في بعض صورها كما مر؛ لأنه صدقه على الوكالة، وإنكار المستحق لا يرفع تصديقه وصدق الوكيل لاحتمال أنه وكله ثم جحد، وهنا بخلافه، قاله الرافعي وكالوكالة في ذلك الحوالة (١). كما ذكره بقوله "وجحد المحيل الحوالة كجحد الموكل الوكالة" لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض (٢) على أن ما قبضه صار له بالحوالة وأن المستحق ظلمه فيما أخذه منه فينبغي أن لا يرجع على القابض فتخالف الحوالة الوكالة في ذلك وأن قوله أولا وطالبه، وقول أصله وغرمه ليسا على إطلاقهما، وإن كان تعبير المصنف أولى بل ينبغي أن يكون محلهما في العين، وإن تلف أما في الدين فينبغي رجوع الغريم على من ذكر، وإن لم يطالبه المستحق ولم يغرمه؛ لأن المقبوض ملكه.

"فصل: وإن صرح الوكيل بجحود الوكالة أو القبض" من الموكل أو الغريم فأقام الموكل عليه بينة بما يخالف جحوده "ثم ادعى الرد مطلقا" عن تقييده بقبل الجحود "أو التلف قبل الجحود لم يصدق" لمصيره خائنا "بخلاف قوله لا حق لك علي ونحوه" كقوله ما لك عندي شيء أو لا يلزمني تسليم شيء إليك فيصدق بيمينه في دعوى الرد والتلف وتسمع بينته كما يفهم بالأولى مما يأتي إذ لا تناقض بين كلاميه.

"فلو أقام المصرح" بجحود ما ذكر "بينة" بما ادعاه "سمعت"؛ لأنه لو صدقه المدعي لسقط عنه الضمان فكذا إذا قامت البينة عليه "ولو ادعى بعد الجحود التلف" (٣) الأولى قول أصله التلف بعد الجحود "صدق بيمينه لئلا يتخلد في


(١) "قوله: وكالوكالة في ذلك الحوالة إلخ" قال في الأنوار، ولو دفع إلى الوارث ثم بان حياة المالك غرم الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة الحوالة.
(٢) قوله: لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: ولو ادعى بعد الجحود التلف إلخ" لو اعترف بالأصل وقال أرد أو أدفع دفعا آخر ثم ادعى أنه كان تالفا، ولم يشعر به، وأقام بينة على التلف السابق سمعت وحلف على أنه كان جاهلا وسقط عنه الضمان.