الحبس" ولتنقطع عنه المطالبة برد العين لكن يلزمه الضمان لخيانته كما إذا ادعى الغاصب التلف وما علل به هو من زيادته وما عللت به هو ما في الأصل، وإن كان الأول لازما للثاني.
"فرع: لا تسمع دعوى الخيانة حتى يبينها" (١) بأن يبين ما خان به كأن يقول بعت بعشرة وما دفعت إلا خمسة.
"فصل: ولو صدق الموكل" بقبض دين أو استرداد وديعة أو نحوه "مدعي التسليم إلى وكيله المنكر" لذلك "لم يغرمه" أي الموكل مدعي التسليم "بتركه الإشهاد" ويفارق ما لو ترك الوكيل بقضاء الدين الإشهاد حيث يغرمه الموكل بأن الوكيل يلزمه الاحتياط (٢) للموكل فإذا تركه غرم بخلاف الغريم "ويجوز عقد البيع والنكاح" ونحوهما "بالمصادفة على الوكالة" (٣) به "ثم" بعد العقد "إن كذب الوكيل نفسه" بأن قال لم أكن مأذونا فيه "لم يؤثر، وإن وافقه
(١) "قوله: لا تسمع دعوى الخيانة حتى يبينها إلخ" لو قال الموكل طالبتك برد المال أو بالثمن المقبوض فامتنعت مقصرا إلى أن تلف وقال الوكيل لم تطلب، ولم أك مقصرا أو متمسكا من الرّدّ صدق بيمينه، ولو دفع مالا إلى آخر ليودعه غيره ثم جاء وطالبه فأنكر تسليم الوكيل إليه صدق بيمينه، ولو سلم مالا إلى آخر وقال اقض به دين فلان علىّ كان للدائن مطالبة الوكيل، ولو وكله بشراء عبد فاشترى وقال اشتريت لك وقال: بل لنفسك، صدق الوكيل، ولو اشترى شيئا وكالة ثم اختلفا في قدر الثمن صدق الموكل، ولو ادعى أنه أقرضه ألفا فأنكرالمدعى عليه أن عليه شيئا فأقام المدعي بينة على أنه أقرضه ألفا، وأقام المدعى عليه بينة أنه قضاه ألفا، ولم يعلم التاريخ فبينة القضاء أولى. ولو أنكر القرض من أصله فأقام بينة على الإقراض والمدعى عليه على القضاء فبينة الإقراض أولى ويلزمه الألف. (٢) "قوله: بأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ" وبأن حق الوديعة الإخفاء بخلاف أداء الحق. (٣) "قوله: ويجوز عقد البيع والنكاح بالمصادقة على الوكالة به"؛ لأن الاعتماد في العقود على قول العاقد دفعا للحرج والمشقة بالمدافعة وتعذر الإثبات عند أنفسهم لكن يشترط علم الزوج بالوكالة إما بنفسه أو بإخبار عدل أو عدلين، وكذا علم الولي بوكالة وكيل الزوج نعم لو كان ذلك بمحضر القاضي فإنه يحتاج إلى البينة بخلاف المحكم فإنه بمعزل من سماع البينة على الغائب والحكم عليه، ولو أنكر الموكل الإذن أو أقر به، وأقام العاقد بينة على إنكاره بعد العقد حكم في النكاح بالبطلان وسقوط الصدق إذا حلف وفي خلع الأجنبي كاذبا وفي البيع بوقوعه للوكيل وفي صورة البينة إذا أنكر الموكل التوكيل اندفع النكاح ويلزمه الصداق، ولا يصدق باليمين لسقوطه.