"فصل: من عليه دين أو في يده عين لغيره يلزمه تسليمها" الأولى تسليمه أي أحدهما أو تسليمهما "لمن صدقه" في دعواه "بأنه وارث"(١) للمستحق ولا وارث له غيره (٢)"أو محتال" منه "أو وصي" له "أو موصى له" منه فليس له أن يطلب منه بينة لاعترافه بانتقال الحق إليه فلا يمنعه حقه "لا إن أنكر" ذلك، الأولى لا إن لم يصدقه فلا يلزمه التسليم بلا بينة "ولا يلزمه التسليم للوكيل حتى يقيم بينة" بوكالته، وإن صدقه عليها لاحتمال إنكار المستحق لها "لكن يجوز" له أن يسلمه "إن صدقه" عليها، وهذا مسلم في الدين؛ لأنه سلم ملكه أما في العين فلا لما فيه من التصرف (٣) في ملك الغير بغير إذنه "فإن سلم إليه" الحق "وأنكر" المستحق "وكالته فإن كان عينا" وبقيت أخذها أو أخذها الدافع وسلمها إليه. "و" إن "تلفت طالب بها" أي ببدلها "من شاء" منهما "ثم لا يرجع أحدهما على الآخر" به إذا غرمه "لاعترافهما أن الظالم غيرهما" فلا يرجع إلا على ظالمه "إلا إن قصر القابض" لها "فتلفت وغرم" المستحق "الدافع" لها "فإنه" أي الدافع "يرجع عليه" أي على القابض؛ لأنه وكيل عنده والوكيل يضمن بالتقصير والمستحق ظلمه بأخذ القيمة منه وماله في ذمة القابض فيستوفيه بحقه وزاد صاحب الأنوار في الاستثناء فقال إلا أن شرط الضمان على القابض لو أنكر المالك أو تلف بتفريط القابض فيرجع الدافع حينئذ. "وإن كان" الحق "دينا لم يطالب" به المستحق "إلا غريمه" فلا يطالب القابض (٤)؛ لأنه فضولي بزعمه والمقبوض ليس حقه، وإنما هو مال المديون "فإن ألزم" الغريم "تسليمه" للمستحق "ثانيا" عبارة الأصل، وإذا غرمه "فله استرداده من القابض" له إن بقي وصار للمستحق في زعمه "لأنه مال من ظلمه"، وقد ظفر به "فإن تلف" فإن كان "بلا تفريط" منه "لم يغرمه"، وإلا غرمه "هذا" كله "إن
(١) "قوله: لمن صدقه بأنه وارث" أي أو مالك اللقطة. (٢) "قوله: ولا وارث له غيره" أي، وهو رشيد "فرع" قال لك على فلان الميت ألف دين، وله في يدي ألف، ولا يعرف له وارث قال القفال يجب تسليم المال إليه لاعترافه بأن ما يستحقه إرثا يستحق بالدين، ولا فرق بين أن يقر بإرث وبين أن يقر بدين. (٣) "قوله: أما في العين فلا لما فيه من التصرف إلخ" يرد بأنه إنما تصرف فيه بتسليمه لوكيل مالكه عنده وبأن التقسيم المذكور عقبه برده، وكتب قال شيخنا هو محمول على ما إذا لم يغلب على ظنه صدقه فإن غلب جاز. (٤) "قوله: فلا يطالب القابض" باقيا عنده أو تالفا.