"وإن أشهد" الوكيل شهودا "وغابوا" أو ماتوا أو جنوا (١) أو أشهد واحدا أو مستورين فبان فسقهم "فعلى ما سبق في رجوع الضامن" على الأصيل قال المتولي والقول قوله في الإشهاد (٢)، أما إذا صدقه الغريم فلا ضمان على الوكيل "ولو ادعى ولي اليتيم" ـ ولو حاكما كما صرح به القاضي أبو الطيب (٣) ـ "رد ماله إليه بعد البلوغ لم يقبل إلا ببينة" لقوله تعالى: ﴿فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ﴾ [النساء: ٦]؛ ولأن الأصل عدم الدفع، وهو لم يأتمنه حتى يلزمه تصديقه وتعبيره بما قاله (٤) أولى من تعبير أصله بقيم اليتيم والوصي لسلامته من إيهام أن الجد يقبل قوله بلا بينة وليس كذلك والأب مع ولده كذلك والسفيه والمجنون كاليتيم والرشد والإفاقة كالبلوغ. "ولو امتنع من يقبل قوله في الرد" كالمودع والوكيل ولو بجعل "من التسليم" أي تسليم المال لمالكه "إلا بالإشهاد" عليه بالرد "لم يلزمه ذلك"(٥)؛ لأن قوله مقبول في الرد "وللغاصب، و" كل "من لم يقبل قوله" في الرد كالمستعير والمدين "الامتناع" من التسليم حتى يشهد المالك على نفسه بالرد؛ لأنه يحتاج إلى بينة بالرد قال في الأصل هذا إن كان عليه بينة بالأخذ، وإلا فوجهان صحح البغوي الامتناع (٦)، وقطع العراقيون بعدمه (٧)؛ لأنه يمكنه أن يقول ليس له عندي شيء ويحلف عليه انتهى وبالأول قال المراوزة والماوردي مع أنه عراقي وعليه جرى المصنف كالمنهاج وأصله فالترجيح من زيادته واستشكل جواز التأخير للغاصب بوجوب التوبة على الفور، وهي متوقفة على الرد وأجيب بأنه زمن يسير فاغتفر لما يترتب عليه من المصلحة.
(١) "قوله: أو ماتوا أو جنوا" أي أو فسقوا. (٢) "قوله: قال المتولي والقول قوله: في الإشهاد" الأصح أن القول قول الموكل. (٣) "قوله: ولو حاكما كما صرح به القاضي أبو الطيب" قال الأذرعي يجب أن يكون ذلك في القاضي العدل الأمين كما ذكره الأصحاب في باب الوديعة فلا يجوز لغير الأمين وضع يده على مال اليتيم ونحوه. (٤) "قوله: وتعبيره بما قاله" أي كالدارمي. (٥) "قوله: لم يكن له ذلك" فإن أخر للإشهاد ضمن. (٦) "قوله: صحح البغوي الامتناع" وجزم الأصفوني والحجازي وغيرهما بترجيحه، وهو قضية كلام الشرح الصغير والمحرر والمنهاج وغيرها ويرجح بأنه ربما رفعه إلى قاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل غصبت أم لا. (٧) "قوله: وقطع العراقيون بعدمه" وجزم به في الأنوار.