للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فإن تلف فالموكل بالخيار إن شاء غرم الوكيل لتعديه، وإن شاء غرم المشتري، وقرار الضمان عليه لحصول التلف في يده ويرجع بالثمن الذي دفعه على الوكيل، وإن نكل الموكل حلف المشتري وبقي العقد له صرح بذلك الأصل (١).

"فصل" لو "ادعى الوكيل التصرف" كما أذن الموكل وأنكر الموكل تصرفه "فالقول بعد عزله قول الموكل" بيمينه "وكذا قبله"؛ لأن الأصل عدم التصرف (٢)؛ ولأن الوكيل في الأولى غير مالك للتصرف.

"وإن اتفقا على التصرف" ولكن "قال" الموكل "عزلتك قبله"، وقال الوكيل بل بعده "فكدعوى" المطلق زوجته رجعيا "أنه راجع قبل البينونة" أي قبل انقضاء عدتها "وهي تنكرها" أي تنكر المراجعة قبل انقضاء عدتها وفي نسخة، وقالت بعدها فيقال إن اتفقا على وقت العزل كيوم الجمعة، وقال الوكيل بعت قبله فقال الموكل بعده صدق الموكل في أنه لا يعلم أن البيع قبل، وإن اتفقا على وقت البيع واختلفا في العزل فالمصدق الوكيل، وإن لم يتفقا على شيء بل اقتصرا على تقديم البيع وتأخيره عن العزل صدق من سبق بالدعوى، ولو وقع كلامهما معا صدق الموكل واستشكل ذلك بتصديق المرتهن (٣) فيما لو أذن للراهن في بيع الرهن فباع ورجع المرتهن عن الإذن واختلفا فقال المرتهن رجعت قبل البيع، وقال الراهن بل بعده ويجاب بأن الوكيل وضعه التصرف من حيث الوكالة فقوي جانبه فصدق في بعض الأحوال بخلاف الراهن من حيث الرهنية ليس وضعه ذلك بل وضعه وفاء الدين من الرهن أو غيره وما قيل من أن مسألتنا ليست شبيهة بمسألة الرجعة؛ لأن تلك مقيدة بما إذا لم تتزوج بزوج آخر، وهنا حصل التصرف وتعلق الحق بثالث لا يؤثر؛ لأن الكلام في الموكل مع الوكيل لا فيه مع المشتري.

"وإن قال الموكل بعت على" بمعنى من "زيد فأنكر الوكيل" البيع "وصدق زيد الموكل حكم بالبيع" منه "وإن كذبه فالقول قوله" أي زيد.


(١) "قوله: صرح بذلك الأصل" قد تقدم هذا في كلام المصنف.
(٢) "قوله: لأن الأصل عدم التصرف"؛ ولأنه إقرار على الموكل.
(٣) "قوله بتصديق المرتهن إلخ" وجه تصديقه أن الأصل لا بيع قبل الرجوع ولا رجوع قبل البيع فيتعارضان وسلم أن الأصل استمرار الرهن.