للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زوجتكها، باختصاص النكاح بمزيد احتياط وبأنه نزع عرقا من العبادة.

"فلو امتنع" الموكل من الإجابة أو لم يرفق به الحاكم فقد ظفر الوكيل بغير جنس حقه، وهو الجارية "فله بيعها" بنفسه أو بالحاكم "وأخذ حقه من ثمنها (١)، وكذا إن اشترى جارية، وقال الموكل" إنما "أمرت بغيرها" فيأتي فيها ما تقرر.

"فرع" لو "باع" الوكيل "مؤجلا" وزعم أن الموكل أذن له فيه فأنكره الموكل صدق؛ لأن الأصل عدمه كما مر "و" إذا "حلف الموكل" أنه "ما أذن له وحلف المشتري"، وقد أنكر الوكالة أنه "ما علمه وكيلا (٢)، أو" لم يحلف لكن "نكل الموكل عن" اليمين "المردودة" عليه من المشتري "قرر البيع" للمشتري فإن حلف الموكل حكم ببطلان البيع كما صرح به الأصل (٣) "و" إذا قرر البيع فيما ذكر "غرم الوكيل للموكل القيمة" عبارة الأصل قيمة المبيع أو مثله إن كان مثليا "وعند الحلول" للأجل إذا لم يرجع الوكيل عن قول الأول "يطالب" المشتري "بالثمن" فلا يطالبه قبله مؤاخذة له بمقتضى تصرفه "ويستوفي منه" أي من الثمن "ما غرم" للموكل "فإن زاد" الثمن على ما غرم "فهو مقر بالزائد لمن لا يدعيه"، وهو الموكل "وسيأتي حكمه" في الإقرار.

"وإن رجع الوكيل" عن قوله الأول "وصدق الموكل لم يأخذ من المشتري إلا أقل الأمرين من الثمن والقيمة"؛ لأنه إن كان الثمن أقل فهو موجب عقده فلا يقبل رجوعه فيما يلزم فيه زيادة على الغير أو القيمة أقل، وهي ما غرمه فلا يرجع إلا بما غرم؛ لأنه قد اعترف آخرا بفساد العقد.

"وإن اعترف المشتري بالوكالة وصدق الموكل" في دعواه أنه ما أذن في البيع مؤجلا "أو كذبه وحلف الموكل حكم ببطلان العقد" فعلى المشتري رد المبيع


(١) "قوله: فله بيعها، وأخذ حقه من ثمنها"، وأن يؤجرها ويأخذه من الأجرة ثم يردها للموكل ذكره البندنيجي وشمل كلام المصنف ما لو كان الوكيل كاذبا واشترى بعين مال الموكل، وهو الأصح؛ لأنه غرم للموكل وقد أخذ البائع ماله وتعذر الرد.
(٢) "قوله: وإذا حلف الموكل أنه ما أذن له وحلف المشتري ما علمه وكيلا" أي ولا بينة تشهد للمدعي بالملك ولا على إقرار البائع له به قبل البيع من المنكر.
(٣) "قوله: كما صرح به الأصل" سيأتي هذا في كلام المصنف.