ذلك، "وإن سماه فإن صدقه البائع" في تسميته "بطل"(١) الشراء لاتفاقهما على أنه للغير، وقد ثبت بيمين ذلك الغير أنه لم يأذن فيه بالثمن المذكور. "وإلا" أي، وإن لم يصدقه البائع بل كذبه بأن قال أنت مبطل في تسميته أو سكت عن التصديق والتكذيب "وقع" الشراء "له" أي للوكيل "ظاهرا ثم إن كان الوكيل صادقا فالملك للموكل باطنا" وللوكيل عليه الثمن "أو" كان "كاذبا والشراء في الذمة فالملك له أو بالعين فللبائع" الملك.
"ويستحب للحاكم" حيث حكم بالشراء للوكيل "أن يرفق بالموكل" أي يتلطف به "فيبيعها" أي الجارية "منه" أي من الوكيل "بالعشرين" فإذا قبل البيع ملكها ظاهرا وباطنا كذا في الأصل وحذفه المصنف لما قيل إنه إنما يملكها ظاهرا فقط؛ لأنه بتقدير كذب الوكيل فالجارية ليست له لا ظاهرا ولا باطنا بل للبائع فيحتاج فيه الحاكم إلى تلطفه بالبائع أيضا، وكذا فيما لو اشترى الوكيل بعين مال الموكل وكذبه البائع؛ لأنه إن كان صادقا في أنه وكله بعشرين فالملك للموكل، وإلا فللبائع "ولا يكون" بيع الموكل المذكور "إقرارا" بما قاله الوكيل ولو أخر هذا عما بعده كما فعل الأصل لشمله أيضا لكن حكمه مفهوم من الأول بالأولى "ولو قال الموكل إن كنت أذنت لك" في شرائها "بعشرين فقد بعتكها بعشرين" فقال الوكيل قبلت "صح" الشراء "واحتمل" هذا التعليق في المبيع "للضرورة"(٢)؛ ولأن التعليق بذلك من مقتضيات العقد فهو كقوله بعتك إن كان ملكي ويفارق عدم صحة النكاح فيما لو بشر بولد فقال إن كان أنثى فقد
(١) "قوله: وإن سماه فإن صدقه البائع بطل" مخالف لما سبق في أواخر الباب قبله من تصحيح الوقوع عن الوكيل في الشراء المخالف إذا كان في الذمة وسمي الموكل وتلغو التسمية؛ لأن تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء فإذا سماه ولم يمكن صرفه إليه صار كأنه لم يسمه قال ابن العراقي الظاهر أن المذهب هناك محمول على ما إذا لم يصدق البائع فإنها مفروضة هنا في تصديقه وعلله بقوله لاتفاقهما على أنه للغير، وهو يقتضي أنهما إذا لم يتفقا على ذلك لا يبطل البيع بل يقع للوكيل كما هو مذكور هناك. (٢) "قوله: واحتمل هذا التعليق في البيع للضرورة" هذه الصورة كما خرجت عن قاعدة البيع بالتعليق كذلك لا يثبت فيه خيار مجلس ولا شرط لاعتراف البائع بأنها للوكيل قبل البيع أو لغير الوكيل ولذا لا يرد عليه بالعيب.