للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ويسلم له" أي للبائع "الوكيل الثمن المعين ويرد للموكل مثل ماله" الذي سلمه للبائع وحذف من كلام أصله ما قدرته بعد وحلف لقول الإسنوي كيف يستقيم (١) الحلف على نفي العلم والحلف إنما يكون على حسب الجواب، وهو إنما أجاب بالبت وكيف يصح أيضا الاقتصار على تحليفه على نفي الوكالة مع أنه لو أنكرها واعترف بأن المال لغيره كان كافيا في إبطال البيع فينبغي الحلف عليهما كما يجيب بهما بل يكفي الحلف على المال وحده لما ذكرنا لكن أجيب عن الأول بأن الإثبات إذا استلزم النفي جاز أن يحلف على نفي العلم، وهو هنا كذلك (٢)، وفيه نظر والأولى أن يجاب بأن تحليفه على البت يستلزم محذورا، وهو تحليفه على البت في فعل الغير؛ لأن معنى قوله لست وكيلا فيما ذكر أن غيرك لم يوكلك وأجيب عن الثاني بأنه إنما حلف على نفي العلم بالوكالة خاصة؛ لأنها على خلاف الأصل والمال للوكيل بمقتضى الأصل، وهو ثبوت يده عليه فلم تقبل دعواه أنه للغير بما يبطل به حق البائع.

"وإن كان" الشراء له "في الذمة ولم يسمه" الوكيل في العقد "بل نواه، وقع له" أي للوكيل "ظاهرا" وظاهر أنه لو صدقه البائع بطل الشراء كنظيره الآتي وكأنهم سكتوا عنه؛ لأنه الغالب (٣) أنه إذا لم يسم الموكل فلا يتصور معه


(١) "قوله وحذف من كلام أصله ما قدرته بعد وحلف لقول الإسنوي كيف يستقيم إلخ" أجاب الغزي عنه بما حاصله أن صورة المسألة أن النزاع وقع في دعوى الوكيل عمله بالوكالة، وأنكر البائع حينئذ فيحلف على نفي العلم بها أما إذا وقع النزاع في أنه اشتراه لنفسه أو لا فمسألة أخرى. ا هـ. ويجاب بأن الحلف مطابق للجواب فإنه أجاب بنفي التوكيل، والحلف على نفي فعل الغير يكون على نفي العلم أي أنه لا يعلمه ولهذا لو ادعى دينا لمورثه فقال أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة.
(٢) "قوله، وهو هنا كذلك"؛ لأن الوكيل لما ادعى ثبوت الوكالة أو أنه اشترى لزيد بعين ماله وكذبه البائع فقال إنما اشتريت لنفسك والمال لك كان ذلك مستلزما لنفي الأمرين فكأنه قال لم يوكلك زيد ولم يعطك مالا، وإذا كان الإثبات مستلزم النفي حلف على نفي العلم مشيا على القاعدة أن من حلف على نفي فعل غيره حلف على نفي العلم؛ ولأنه لو ثبت أنه وكيل وادعى البائع إنك شريت لنفسك، وأنكر المشتري كان القول قوله؛ لأنه لا يعلم إلا من جهته إذ النية لا يطلع عليها غيره فلذلك حلف على نفي العلم بالوكالة لا على نفي الشراء لنفسه.
(٣) "قوله: وكأنهم سكتوا عنه؛ لأن الغالب إلخ" جزم القمولي بأنه إذا اشترى في الذمة ولم يسم الموكل ثم قال اشتريته له والمال له وصدقه البائع أن العقد يبطل لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشتري منه فالأصح تصديق كل منهما بيمينه.