بعشرة "فالقول قول الموكل"(١) بيمينه لأن الأصل عدم الإذن فيما ذكره الوكيل؛ ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر (٢) منه.
"فرع": لو "اشترى الوكيل جارية بعشرين (٣) فقال الموكل إنما أذنت بعشرة صدق بيمينه" لما مر "وبطل الشراء إن حلف الموكل، و" كان "الشراء له بعين ماله (٤) وسماه" الوكيل "في العقد، وقال" فيه "المال له وكذا" يبطل الشراء "إن نواه" الأوفق بكلام أصله إن لم يسمه في العقد، وقال بعده اشتريتها لفلان والمال له "وصدقه البائع"؛ لأنه ثبت بالتسمية في الأولى وبتصديق البائع في الثانية أن العقد للموكل وثبت بيمين الموكل أنه لم يأذن في التصرف على هذا الوجه فتبقى الجارية على ملك البائع وعليه رد الثمن إن أخذه ولا ريب أن إقامة البينة على ذلك ملحقة بما ذكر وتقدم في الشرط الثالث من شروط المبيع أنه لو اشترى لغيره بثمن في ذمة الغير بطل أيضا، ومحل البطلان فيما ذكره كأصله إذا لم يوافق البائع المشتري على وكالته بالقدر المذكور وإلا فالجارية باعتراف البائع ملك للموكل فينبغي أن يأتي فيه التلطف الآتي نبه عليه البلقيني (٥).
"وإن كذبه البائع" فيما قال بأن قال لست وكيلا في الشراء المذكور "وحلف"(٦) أي على نفي العلم بالوكالة "فيحكم بالصحة" للشراء "ظاهرا للوكيل
(١) "قوله: فالقول قول الموكل" صورة لمسألة أن يكون الإخلاف بعد التصرف كما لو اشترى أو باع لتعلق حق الغير به فيخاصمه ويحلف المدعى عليه أما قبل التصرف فلا فائدة في الخصومة؛ لأنه إذا ادعى عليه الوكالة فأنكر فلا حاجة لقولنا القول قوله؛ لأنه بمجرد الإنكار انعزل نقله الزركشي عن الفارقي، وهو واضح. (٢) "قوله؛ ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر"، وهذا معنى قولهم من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء ولو اختلفا في أنها بجعل أم لا ففي المصدق منهما قولان أصحهما أن القول قول الموكل. (٣) "قوله: فرع اشترى الوكيل جارية بعشرين" أي، وهي تساوي عشرين فأكثر. (٤) "قوله: وكان الشراء له بعين ماله" مثل الشراء بعين ماله ما لو قال اشتريته لفلان بألف في ذمته. (٥) "قوله: نبه عليه البلقيني"، وهو واضح. (٦) "قوله: وإن كذبه البائع وحلف إلخ" ولكل من الوكيل والموكل تحليفه فإن اجتمعا على الدعوى حلف لهما يمينا واحدة وإن انفرد كل واحد بالدعوى سمعت فإن نكل في الصورتين حلف الموكل لا الوكيل.