للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فرع: قول الوكيل (١) ولو بجعل (٢) مقبول" بيمينه "في" دعوى "التلف (٣) ورد المعوض والعوض (٤) على الموكل"؛ لأنه أمينه كما مر في الحكم الثاني؛ ولأنه إن كان بلا جعل فقد أخذ المال لمحض غرض المالك كالمودع أو بجعل فلانة إنما أخذ العين لمنفعة المالك وانتفاعه هو إنما هو بالعمل فيها لا بها نفسها "و" في دعوى الرد "على رسوله" بل القول قول رسوله بيمينه ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل (٥)؛ لأنه يدعي الرد على من لم يأتمنه فعليه البينة.

"فصل" لو "قال الوكيل في قبض الدين قبضته وتلف" في يدي أو دفعته إلى موكلي "فكذبه" الموكل "حلف الموكل على نفي العلم" بقبض الوكيل؛ لأن الأصل بقاء حقه "و" إذا حلف "طالب الغريم" بالدين "ولا رجوع للغريم على الوكيل" لاعترافه بأنه مظلوم.

"ولو باع الوكيل وادعى قبض الثمن وتلف" في يده أو دفعه إلى موكله كما


(١) "قوله: فرع قول الوكيل إلخ" دخل في عبارته الوكيل الذي هو ضامن لموكله دينا وبه أجاب البلقيني وجعل القول قوله بيمينه في الدفع قال ولا يتخيل أن يسقط عن نفسه الدين بقوله؛ لأن الصورة ثبوت قبضه إما ببينة أو بتصديق الموكل؛ ولأن الموكل سلطه على ذلك ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش لم يقبل قوله: والأصح تصديق الوكيل أو المشتري.
(٢) "قوله: ولو بجعل" أشار بقوله ولو بجعل إلى الخلاف لكنه في الرد لا التلف.
(٣) "قوله: في دعوى التلف" أي على التفصيل المذكور في المودع.
(٤) "قوله: ورد العوض والمعوض" قال السبكي هذا إذا ادعى الرد مع بقاء ولايته أما لو ادعاه بعد عزله فلا يقبل قوله: إلا ببينة قال الأذرعي، وهو متابع لشيخه ابن الرفعة في المطلب فإنه قال: إن قبول قوله في الرد محله حال قيام الوكالة فإن كان بعد العزل فلا وقضية إطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق. ا هـ. وقد صرحوا به في المودع، وهو نظيره وكتب على قول السبكي ويعضده قول القفال في فتاويه إن قيم الوقف إنما يقبل قوله: في الاستدانة ما دام قيما فإذا انعزل لا يقبل. ا هـ. وفيه نظر، وكتب أيضا محل قبول قوله في الرد إذا لم تبطل أمانته أما لو طالبه الموكل فقال ما قبضته منك فأقام الموكل بينة بقبضه فقال رددته إليك أو تلف فإنه يضمنه، ولا يقبل قوله: في الرد ودعوى الجابي تسليم ما جباه للذي استأجره على الجباية مقبول وكتب أيضا مثل الوكيل في دعوى الرد كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه بخلاف ما إذا ادعاه على غيره.
(٥) قوله: ولا يلزم الموكل تصديق الوكيل إلخ" لو صدقه الموكل على الدفع إلى رسوله فهل يغرم الوكيل لتقصيره بترك الإشهاد على الوجهين قال الأذرعي وقياس الترجيح في نظائره أن يكون الأصح أنه لا يغرم.