فهو كما لو شهد له في غيرها "لا" إن عزل "بعدها" فلا تقبل شهادته؛ لأنه متهم بإظهار صدقه "ولو وكل رجلين في الخصومة أو الحفظ" لمتاعه "أو غيرهما" كبيع وطلاق ووصاية "لم ينفرد أحدهما" بالاستقلال "إلا بإذن" فيه من الموكل؛ لأنه لم يرض بنظر أحدهما.
"فرع تثبت الوكالة باعتراف الخصم" كالبينة بل أولى فله مخاصمته لكن ليس للحاكم أن يحكم بالوكالة كما قاله الهروي كالنكاح ينعقد فيما بين الناس بشهادة مستوري العدالة، ولا يثبت النكاح المجحود عند القاضي بشهادتهما بل لا بد من عدلين "وله الامتناع عليه" أي وللخصم أن يمتنع من مخاصمته (١) حتى يقيم بينة بوكالته (٢)"كالمديون" حيث "يعترف للوكيل" أي لمدعي الوكالة بأنه وكيل "ولا بينة" فإن له الامتناع من إقباضه الدين حتى يقيم بينته بوكالته لاحتمال تكذيب رب الدين له في الوكالة قال البلقيني: وفائدة جواز المخاصمة مع جواز الامتناع منها إلزام الحق للموكل لا دفعه للوكيل قلت: ولعل من فوائده أيضا أنه لو أقام بينة بوكالته لا يحتاج الحاكم في إلزامه الخصم بالدفع للوكيل إلى إعادة الدعوى أما لو كذبه الخصم في دعواه الوكالة فلا يخاصمه نعم لمدعيها تحليفه أنه لا يعلمها قاله الهروي وفصل القاضي فقال: له تحليفه إن ادعى أنه وكيل في الخصومة بخلاف ما لو ادعى أنه وكيل في الاستيفاء؛ لأنه لو صدقه لم يلزمه دفع الحق إليه، وكلام الهروي محمول على هذا حتى لو ادعى الأمرين كان له تحليفه في الأول دون الثاني (٣)"وللوكيل إثبات الوكالة (٤) في غيبة الخصم" ولو بالبلد "ولو لم ينصب القاضي مسخرا" بفتح الخاء ينوب عن الغائب ليقيم المدعي
(١) قوله أي وللخصم أن يمتنع من مخاصمته إلخ" صرح بهذا القاضي في تعليله والرافعي في باب معاملة الرقيق. (٢) "قوله حتى يقيم بينة بوكالته ويحكم القاضي بها" لكن لو قال له القاضي: أجب فهو حكم بصحة الوكالة. (٣) "قوله حتى لو ادعى الأمرين كان له تحليفه في الأول دون الثاني" يؤخذ من قول المصنف كالمديون يعترف للوكيل أنه ليس له تحليف منكر وكالته، وهو الجاري على القواعد فإنه مع اعترافه بها له الامتناع من مخاصمته. (٤) "قوله: وللوكيل إثبات الوكالة إلخ" ولا تقبل شهادة أصلي الوكيل أو فرعيه، وفي أصل الموكل أو فرعيه له وجهان الأصح عدم قبولها، ويقبلان عليه إذا أنكر الوكالة.