وإن زادت قيمتهما (١) جميعا عليه لفوات ما وكل فيه "وليس له بيع إحداهما" ولو بدينار ليأتي به، وبالأخرى إلى الموكل، وإن فعل عروة ذلك لعدم الإذن فيه، وأما عروة فلعله كان مأذونا له في بيع ما رآه مصلحة من ماله ﷺ والوكالة في بيع ما سيملكه تبعا لبيع ما هو مالكه صحيحة كما مر.
"فرع متى قال" له "بع العبد بمائة فباعه بمائة وثوب أو" و "دينار صح"؛ لأنه حصل غرضه، وزاد خيرا وقوله وثوب أولى من قوله أصله وثوب يساوي مائة "ولو قال بع بألف درهم فباع بألف دينار لم يصح" إذ المأتي به ليس مأمورا به ولا مشتملا عليه.
"فصل: وإقرار الوكيل في الخصومة بالإبراء أو بالاعتراف" من موكله بما يبطل حقه من قبض وتأجيل "ونحوه" بالجر عطفا على ما قدرته آخرا أو بالرفع عطفا على: “إقرار الوكيل“ أي ونحو الإقرار بما ذكر كالإبراء والمصالحة "لا يصح"؛ لأن اسم الخصومة لا يتناوله ولأن الوكيل إنما يفعل ما فيه الحظ لموكله "وينعزل" أي بإقراره المذكور لتضمنه الاعتراف بأنه ظالم في الخصومة.
"ولا ينعزل بإبرائه الخصم" ولا بمصالحته له؛ لأنهما لا يتضمنان ذلك، وقوله: وينعزل به أعم من قول أصله وينعزل وكيل المدعي بإقراره بالقبض أو بالإبراء، ووكيل المدعى عليه بإقراره بالحق "ووكيل المدعي يقيم البينة ويثبت" أي يقيم بينة "بالعدالة" لها "ويحلف الخصم، ويطلب الحكم" ويفعل سائر ما هو وسيلة إلى الإثبات كالدعوى "ووكيل المدعى عليه ينكر ويطعن في الشهود ويدافع جهده ولا يصح تعديله بينة المدعي"؛ لأنه كالإقرار في كونه قاطعا للخصومة وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار (٢) فلو عدل انعزل كما نبه عليه الأذرعي "وتقبل شهادة الوكيل على الموكل وكذا له" فيما ليس وكيلا فيه لعدم التهمة "لا فيما هو وكيل فيه"؛ لأنه متهم بإثبات ولاية التصرف لنفسه "فلو عزل قبل الخصومة قبلت" شهادته؛ لأنه ما انتصب خصما ولا يثبت لنفسه حقا
(١) "قوله: وإلا فلا يصح، وإن زادت قيمتهما إلخ" ثم إن اشتراهما بعين الدينار لم يصح، وإلا وقع الشراء للوكيل، وإن سمى الموكل. (٢) "قوله: وليس للوكيل قطع الخصومة بالاختيار" لأن شهادته مكذبة لدعواه، وقد علم منه أن شهادته بعد أن خاصم.