للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"فاشترى أو باع بثمن المثل وهو مائة أو دونها لا أكثر جاز" لإتيانه بما أمر به بخلاف ما إذا اشترى أو باع بأكثر من مائة للنهي عنه "وإن قال" له: "بع بمائة لا بمائة وخمسين لم يجز النقص عن المائة ولا استكمال المائة والخمسين، ولا الزيادة عليهما" أي على المائة والخمسين للنهي عن ذلك، ويجوز ما عداه، ولو قال: اشتر بمائة لا بخمسين جاز الشراء بالمائة وبما بينها بين الخمسين لا بما عدا ذلك ذكره الأصل.

"فصل" لو "قال" له "بع مؤجلا" وبين له قدر الأجل أو حملناه على المعتاد "فباع حالا أو بأجل دون المقدر" لفظا أو عادة "بقيمة المؤجل" بالأجل المقدر "أو" باع "بما رسم" به الموكل "ولا غرض له" فيما أمره به فيهما "صح"؛ لأنه زاده خيرا "وإلا" أي وإن باع بأقل من قيمة المؤجل بالمقدر أو بما رسم به الموكل أو باع بهما، وللموكل غرض (١) كأن كان في وقت لا يأمن من نحو نهب أو كان لحفظه مؤنة قبل فراغ الأجل المقدر أو عين له المشتري "فلا" يصح؛ لأنه في الأول باع بأقل مما أمره به، وفي الثاني فوت عليه غرضه "وكذا لو قال" له: "اشتر حالا فاشترى مؤجلا بقيمته حالا" صح إن لم يكن للموكل غرض؛ لأنه زاده خيرا أو بقيمته مؤجلا لم يصح للموكل؛ لأنه أكثر مما أمره به وما قدرته من الشرط مفهوم من كلامه وهو من زيادته وصرح به القاضي أبو الطيب والتعبير بالغرض وعدمه كما ذكر أعم من قول الأصل إن كان في وقت لا يؤمن النهب والسرقة أو كان لحفظه مؤنة في الحال، قال في الأصل: ولو اشترى الوكيل بالشراء مطلقا نسيئة بثمن مثله نقدا جاز؛ لأنه زاد خيرا وللموكل تفريغ ذمته بالتعجيل انتهى وزاد الماوردي: أو أذن له في الشراء إلى شهر فاشترى إلى شهرين.

"فرع إذا وكله في شراء شاة موصوفة بدينار فاشترى" به "شاتين تساوي كل واحدة دينارا صح" الشراء للموكل؛ لأنه حصل غرضه وزاد خيرا ويشهد له خبر عروة البارقي السابق في البيع "وكذا" يصح "إن ساوت إحداهما دينارا" دون الآخر لما مر "وإلا" أي وإن لم تساو إحداهما دينارا "فلا" يصح،


(١) قوله أو باع بهما وللموكل غرض إلخ" قال في الخادم: ينبغي أن يضاف إليهما حالا أن لا يكون عليه غرماء يأخذونه إذا وجدوه في يده، وأن لا يكون ممن يجب عليه الحج.