للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في الثانية (١) بخلاف ما لو وكله في الخلع بمائة فإنه يجوز الزيادة عليها، والفرق أن الخلع يقع غالبا عن شقاق (٢)، وذلك قرينة دالة على عدم قصد المحاباة، وقيد ابن الرفعة الثانية بما إذا كانت المائة دون ثمن المثل (٣) لظهور قصد المحاباة بخلاف ما إذا كانت ثمن المثل فأكثر "أو" قال له: "اشتر بمائة لم يزد" عليها (٤) فلا يشتري إلا بها أو بأقل إلا أن ينهاه عن الشراء بأقل كما صرح به الأصل "نعم" له أن "يشتري من المعين" في نحو قوله: اشتر عبد فلان بمائة "بأقل من المائة بخلاف البيع" كما مر آنفا، والفرق كما قال ابن الرفعة (٥) أن البيع لما كان ممكنا من المعين وغيره كان تعيينه ظاهرا في قصد إرفاقه، وشراء المعين لما لم يكن من غير المذكور ضعف احتمال ذلك القصد، وظهر قصد التعريف، وما فرق به في الروضة عن الماوردي من أنه في البيع ممنوع من قبض ما زاد على المائة فلا يجوز قبض ما نهي عنه، وفي الشراء مأمور بدفع مائة، ودفع الوكيل بعض المأمور به جائز نقضه ابن الرفعة بما إذا منعه من القبض فإنه لا يبيع بأكثر من المائة مع انتفاء ما ذكره، وبما لو قال: بع بمائة ولم يعين المشتري فإنه يجوز له قبض الزائد إذا جاز له قبض الثمن وبأنه يصح البيع بأكثر من ثمن المثل وإن كان قد قال: بعه بثمن المثل مع وجود المعين الذي ذكره فيه.

"فرع" لو "قال" له "لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة" (٦) مثلا،


(١) "قوله: ولأنه ربما قصد إرفاق المعين في الثانية" قال الغزالي: إلا إذا علم خلافه بالقرينة كأن قال: بعه له بمائة وهو يساوي خمسين.
(٢) "قوله: والفرق أن الخلع يقع غالبا عن شقاق إلخ" وأنه ليس من المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى، وإنما القصد به التخلص والاستقلال من حقوق الزوجية ع، ولأن تعيينها لا بد منه فهو كقوله: اشتر لي عبد زيد بمائة.
(٣) "قوله: وقيد ابن الرفعة الثانية بما إذا كان المائة دون ثمن المثل إلخ" كلامهم فيه على إطلاقه.
(٤) "قوله واشتر بمائة لم يزد عليها، ولو حبة" فإن اشترى بمائة وحبة وعقد بالعين بطل، وإن عقد في الذمة وقع للوكيل سمى الموكل في العقد، أو لم يسمه.
(٥) "قوله والفرق كما قال ابن الرفعة إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٦) "قوله قال: لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة إلخ" في بعض النسخ، قال: لا تبع بأكثر من مائة باع بها أو بدونها، وهو ثمن المثل أو اشتر بمائة فله النقص إن لم ينهه.
"فرع" لو قال لوكيله: ادفع هذا لمن رأيته أولا فرأى رجلا فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن رآه ثانيا وجهان أصحهما عدم جوازه.