للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عين للبيع مكانا" كبلد وسوق "تعين (١)، ولو لم يكن" له في ذلك "غرض" ظاهر ككثرة الراغبين وجودة النقد لما مر، وما ذكر من تعين المكان إذا لم يكن للموكل غرض ظاهر، وهو ما صححه الشيخان (٢)، لكن قال الإسنوي: الراجح عدم التعيين فقد نص عليه الشافعي وجمع، وقال الزركشي: نص عليه الشافعي وجمهور الأصحاب وعلى الأول محله إذا لم يقدر الثمن "فإن قدر الثمن لم يتعين المكان (٣) إلا إن نهاه" عن البيع في غيره فيتعين البيع فيه "وإن عين للبيع بلدا" أو سوقا "فنقله" أي ما وكل في بيعه "إلى غيره ضمن المثمن والثمن" وإن قبضه وعاد به كنظيره من القراض للمخالفة قال في الأصل: بل لو أطلق التوكيل في البيع في بلد فليبع فيه فإن نقل ضمن.

"فروع" لو قال: اشتر لي عبد فلان وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري، ولو قال: طلق زوجتي ثم طلقها الزوج فللوكيل طلاقها أيضا في العدة قالهما البغوي في "فتاويه" (٤). ولو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار صح وإلا فلا قاله القاضي في تعليقه.

"فصل": لو "قال" له: "بع بمائة درهم لم ينقص" عنها (٥)؛ للمخالفة فلا يبيع إلا بها أو بأكثر؛ لأن المفهوم عرفا من ذلك إنما هو منع النقص "فلو بذل راغب أكثر" من مائة "لم يقتصر على المائة"؛ لأنه مأمور بالاحتياط والغبطة "إلا إن نهاه" عن الزيادة عليها (٦) "أو عين شخصا" (٧) بأن قال: بعه لزيد بمائة فيجب الاقتصار عليها لمنع المالك من الزيادة عليها في الأولى، ولأنه ربما قصد إرفاق المعين


(١) "قوله: وإن عين للبيع مكانا تعين" ولو باع في غيره صح، وفائدة المنع صيرورته ضامنا فقط، وشمل كلامهم صحة بيعه قبل انقضاء مدة يتأتى فيها الوصول إلى المأذون فيها.
(٢) "قوله: هو ما صححه الشيخان" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: فإن قدر الثمن لم يتعين المكان" وإن لم نجوز البيع بالمعين مع وجود راغب بالزيادة؛ لأن الممتنع بيعه بالمعين مع تحقق الزيادة لا مع توهمها.
(٤) "قوله قالهما البغوي في فتاويه" أشار إلى تصحيحه، وكذا قوله قاله القاضي في تعليقه.
(٥) "قوله: قال بع بمائة درهم لم ينقص عنها" أي ولو بمحتمل كحبة، وإن كان ثمن مثله؛ لأنه لا يسمى مائة.
(٦) "قوله: إلا إن نهاه عن الزيادة عليها"؛ لأن النطق أبطل حكم العرف.
(٧) "قوله: أو عين شخصا" بأن قال: بعه لزيد بمائة، ودلت القرينة على المنع من الزيادة.