من التصرف فيما أذن له فيه فلا يوكل بأمر محتمل كما لا يهب.
"فصل: في التقييد للوكالة": لو "قال: بع من زيد لم يبع من عمرو"؛ لأنه قد يقصد تخصيصه بتلك السلعة، وربما كان ماله أبعد عن الشبهة نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح (١)، وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك فالمتجه جواز البيع من غير المعين قاله الزركشي (٢)"أو" قال "بع أو أعتق يوم الجمعة" مثلا "لم يجز" له البيع أو العتق "قبله ولا بعده" مراعاة لتخصيص الموكل والمتجه كما قال الإسنوي (٣): انحصار يوم الجمعة في الذي يليه حتى لا يجوز ذلك في مثله من جمعة أخرى "وكذا الطلاق" إذا قيد بيوم لا يقع قبله ولا بعده لما مر وبه صرح في "الروضة"(٤): في كتاب الطلاق نقلا عن البوشنجي وأشار إليه هنا بعد نقله عن الداركي (٥) أنه يقع بعده لا قبله؛ لأن المطلقة فيه مطلقة بعده لا قبله وما قاله الداركي غريب مخالف لنظائره "وإن
(١) "قوله: نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح إلخ" أي لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع ذا على السلطان. (٢) "قوله قاله الزركشي" وغيره وهو عجيب؛ لأنه إذا أرشده إلى الراغب في السلعة فكيف يجوز أن يبيع من غيره ع "فروع" من فتاوى البغوي أحدها: قال: اشتر لي عبد فلان، وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري، ولو قال: طلق زوجتي ثم طلقها فللوكيل طلاقها أيضا في العدة وسيأتيان في كلام الشارح الثاني: قال: احمل هذا إلى موضع كذا فبعه فيه فحمل إلى الموضع ورده صار مضمونا عليه بالرد فإن حمله ثانيا، فباعه صح البيع إن لم يكن قد رده إلى المالك؛ لأن الإذن باق الثالث: وكله في الصيف ليشتري له ثلجا فجاء الشتاء قبل الشراء، فأراد في الصيف الثاني الشراء لم يجز للعادة بخلاف ما إذا اشترى الموكل النوع الذي وكل في شرائه، فإنه لا يكون مانعا من شراء الوكيل له، وقوله فيما تقدم صار مضمونا عليه بالرد قال شيخنا: ينبغي أن يكون محل الضمان بالرد عند قيام قرينة تشعر بعدم رضا مالكه بعوده. (٣) "قوله: والمتجه كما قال الإسنوي" أي وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا، ويؤيده قول البغوي: لو وكله ليشتري له جمدا في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي. (٤) "قوله: وبه صرح في الروضة إلخ" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله بعد نقله عن الداركي" ضبط بالقلم الدال بالفتح وكذا الراء في هذا الموضع وفي قوله وما قاله الداركي غريب.