"إلا إن عين له" الموكل (١) غيره فيوكله لإذنه فيه نعم لو علم الوكيل فسق المعين دون الموكل فيظهر أنه يمتنع توكيله (٢) كما لو وكله في شراء معين فاطلع على عيبه دون الموكل قاله الإسنوي (٣)، قال: وقضية تعبيرهم بالتعيين أنه لو عمم فقال: وكل من شئت لا يجوز توكيل غير الأمين (٤) لكنهم قالوا في النكاح: إن المرأة إذا قالت: زوجني ممن شئت جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم وقياسه الجواز هنا بل أولى؛ لأنه ثم يصح ولا خيار لها وهنا يستدرك؛ لأنه إذا وكل الفاسق فباع بدون ثمن المثل لا يصح أو اشترى معيبا ثبت الخيار، وأجيب عنه بأن المقصود (٥) بالتوكيل في التصرف في الأموال حفظها، وتحصيل مقاصد الموكل فيها، وهذا ينافيه توكيل الفاسق بخلاف الكفاءة فإنها صفة كمال وقد تسامح المرأة بتركها لحاجة القوت أو غيره. وقد يكون غير الكفء أصلح لها والظاهر أن الموكل هنا إنما قصد التوسعة عليه بشرط النظر له بالمصلحة ولو عين له فاسقا فزاد فسقه فيظهر كما قال الزركشي أنه يمتنع توكيله (٦) كنظيره فيما لو زاد فاسق عدل الرهن.
"فرع ليس قوله للوكيل" في توكيله بشيء "افعل" فيه "ما شئت" أو وكل ما تصنع فيه جائز "إذنا في التوكيل"(٧)؛ لأنه يحتمل ما شئت من التوكيل وما شئت
=الأمانة زاد صاحب التعجيز وكافيا، ونقله عن الأئمة، وهو القياس؛ لأنهم جعلوه في هذه الحالة كالوصي، ولا تجوز الوصية إلى العاجز، وشمل كلام المصنف إتيان الموكل بصيغة العموم كقوله وكل من شئت. (١) "قوله: إلا إن عين له الموكل إلخ" أي في مال نفسه. (٢) "قوله فيظهر أنه يمتنع توكيله" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله: قاله الإسنوي" أي وغيره. (٤) "قوله: وقضية تعبيرهم بالتعيين أنه لو عمم فقال وكل من شئت لا يجوز توكيل غير الأمين" أشار إلى تصحيحه. (٥) "قوله: وأجيب عنه بأن المقصود إلخ" وبأن بضع المرأة ليس تحت يد الوكيل فلا يخشى فواته؛ لأن المرأة تمتنع من التسليم حتى تقبض المهر، وليس للوكيل مدخل فيه. (٦) "قوله: فيظهر كما قال الزركشي: إنه يمتنع توكيله" أشار إلى تصحيحه. (٧) "قوله: فرع ليس قوله للوكيل افعل ما شئت إذنا في التوكيل" لو قال: جعلت لك أن توكل في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك فقياس المنع في نظيره من النكاح إذا قالت أذنت لك في التوكيل ولا تزوجني بنفسك أن لا يصح التوكيل ولا الإذن؛ لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عن نفسه.