الإتيان به (١) لدعاء الضرورة إليه "فقط" أي لا فيما يمكنه لأنه لم يرض بتصرف غيره ولا ضرورة ولو وكله فيما يمكنه عادة ولكنه عاجز عنه بسفر أو مرض فإن كان التوكيل في حال علمه بسفره أو مرضه جاز له أن يوكل وإن طرأ العجز فلا خلافا للجوري قاله في المطلب (٢) وكطرق العجز ما لو جهل الموكل حال توكيله ذلك كما يؤخذ مما مر آنفا عن الإسنوي وله التوكيل بإذن الموكل "فإن قال له: وكل عن نفسك" فوكل "كان الوكيل وكيله" عملا بإذن الموكل "فينعزل بعزله" له "وانعزاله" بموته وجنونه؛ لأنه وكيله "وكذا" ينعزل "بعزل الموكل" له أو لموكله كما ينعزل بموته وجنونه ولأنه فرع فرعه فيكون فرعه "أو" قاله له "وكل عني فهما وكيلان"(٣) له. "وكذا لو لم يقل عني ولا عنك" أما الأول فيهما فظاهر وأما الثاني في الأول فعملا بإذن الموكل، وأما في الثانية فلأن توكيل الثاني له تصرف وقع بإذن الموكل فوقع عنه فله فيهما عزل أيهما شاء، ولا يعزل أحدهما الآخر، ولا ينعزل بانعزاله.
"فلو وكله" فيهما "عن نفسه لم يصح ولو فسق" الوكيل الثاني فيهما "لم يعزله إلا الموكل" وهذا بخلاف ما لو قال الإمام أو القاضي لنائبه استنب فاستناب فإنه نائب عنه لا عن منيبه وفرق بأن القاضي ناظر في حق غير المولى (٤) كما قاله الماوردي والوكيل ناظر في حق الموكل (٥)، ويفرق أيضا بأن الغرض من إنابة الغير ثم إعانته فكان هو المراد بخلافه هنا فكان المراد الموكل "وحيث ملك" الوكيل "التوكيل اشترط أن يوكل أمينا"(٦) رعاية لمصلحة الموكل
(١) "قوله فلو كثر وكل فيما لا يمكنه الإتيان به" بأن لا يقدر عليه أو يقدر عليه بكلفة عظيمة؛ لأن قرينة العجز إنما تدل على التوكيل فيما يقدر على التصرف فيه دون ما لا يقدر عليه وإذا كان كذلك أبقي اللفظ على مقتضاه في المقدور عليه وصرف عن مقتضاه في المعجوز عنه لأجل القرينة الدالة عليه وكتب أيضا شمل ما لو قال وكلتك في بيعه. (٢) "قوله قاله في المطلب" أشار إلى تصحيحه. (٣) "قوله أو وكل عني فهما وكيلان" وكذا لو لم يقل عني ولا عنك شمل ما لو لم يعين شخصا وما إذا عين. (٤) "قوله وفرق بأن القاضي ناظر في حق غير المولى" فإن تصرفاته كلها للمسلمين فهو نائب عنهم ولهذا ينفذ حكمه للإمام وعليه والغرض من الاستنابة معاونته. (٥) "قوله: والوكيل ناظر في حق الموكل" فحمل الإطلاق على إرادته. (٦) "قوله وحيث ملك التوكيل اشترط أن يوكل أمينا" قال الزركشي كذا اقتصرا على. . . . . . . . . . . =