أي: المبيع منه لموافقته إياه على الرضا قبل الرد "وإن نكل الوكيل" وحلف البائع "لم يرد"(١) أي الوكيل لتقصيره بالنكول ثم إن حضر الموكل وصدق البائع فذاك وإن كذبه وقع الشراء للموكل وله الرد خلافا للبغوي كما مر نظيره نبه عليه الأصل.
"فرع للمشتري الرد بالعيب على الوكيل و" على "الموكل" ثم الوكيل إذا رد عليه يرد على الموكل "ولو حط الوكيل الأرش" من الثمن للعيب "لم ينحط" لتضمنه الإبراء بلا إذن (٢)، بخلاف ما لو حط بعض الثمن في زمن الخيار فينحط إن رأى الوكيل فيه مصلحة بأن كان في السلعة ربح وخاف إن لم يحط بعض الثمن فسخ المشتري "فلو أنكر الموكل قدم العيب" وزعم حدوثه عند المشتري "واعترف" به "الوكيل لزمه وحده" أي رد على الوكيل لا على الموكل ولا يرد الوكيل على الموكل "ولو اشترى معيبا يعتق على الموكل فله رده"؛ لأنه لا يعتق على الموكل قبل رضاه بالعيب بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه (٣) فوجده معيبا لا رد له كما مر مع الفرق بينهما في "باب خيار النقص".
"فرع للوكيل التوكيل" ولو بغير إذن الموكل "فيما لا يحسنه (٤) أو لا يليق به" إذ تفويض مثل ذلك إليه إنما يقصد منه الاستنابة، قال الإسنوي: وقضيته امتناع التوكيل (٥) عند جهل الموكل بحاله، أو اعتقاده خلاف ما هو عليه، وهو ظاهر "فلو كثر" الموكل فيه، ولم يمكن الوكيل الإتيان بجميعه "وكل فيما لا يمكنه"
(١) "قوله: وإن نكل الوكيل لم يرد" لتقصيره بالنكول قال في الأصل: وفيه الإشكال السابق يعني أن للموكل الرد، ولو رضي الوكيل بالعيب، والبائع هنا مصدق على أن الشراء للموكل قال البلقيني: لا يلزم ذلك الإشكال هنا لتضمن نكول الوكيل إقراره برضا موكله به، وهو تقصير فيلزم بالعقد، ولا رد لموكله لتعلق حق البائع ناجزا بالوكيل. (٢) "قوله لتضمنه الإبراء بلا إذن" صورته الحط بالتراضي. (٣) "قوله: بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه إلخ" إقدامه على شراء من يعتق عليه مع علمه به لا يقصد فيه ما يقصد في عبد الخدمة بخلاف الوكيل وبخلاف ما إذا جهل المشتري أنه ممن يعتق عليه. (٤) "قوله فرع للوكيل التوكيل فيما لا يحسنه إلخ" حيث وكل لكونه لا يحسنه أو لا يليق به أو يعجز عنه لكثرته فإنما يوكل عن موكله فإن وكل عن نفسه بطل على الأصح أو أطلق وقع عن موكله. (٥) "قوله قال الإسنوي: وقضيته امتناع التوكيل إلخ" أشار إلى تصحيحه.