للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يرده الموكل على البائع بأن يرده على الوكيل أو يقول اخترت رده (١) ولو سلم استلزامه له فإنما يدفعه عنه إذا صدقه البائع دون ما إذا كذبه لما سيأتي أنه إذا كذبه يرد الموكل عليه لا على البائع "لا إن اشترى" المعيب "بعين مال الموكل" فلا رد له بالعيب؛ لأنه لا يقع له بحال فلا يتضرر به "فإن اشتراه في الذمة ورضي به الموكل أو قصر" في الرد "لم يرده الوكيل" بخلاف نظير الأولى في الفسخ بخيار المجلس لاختصاصه بالوكيل وبخلاف عامل القراض على ما سيأتي لحظة في الربح، وقوله: أو قصر من زيادته "وإن رضي به الوكيل أو قصر" في الرد "رده الموكل" لبقاء حقه هذا "إن سماه" الوكيل في الشراء "أو نواه وصدقه البائع، وإلا وقع" الشراء "للوكيل"؛ لأنه اشترى في الذمة ما لم يأذن فيه الموكل فانصرف إليه.

"فرع" لو "قال البائع" للوكيل: "أخر الرد حتى يحضر الموكل لم تلزمه" إجابته لتضرره ولأنه حقه "فإن فعل" أي أخر الرد "فقد قصر" فلا رد له والشراء واقع للموكل وله الرد لكون الوكيل سماه أو نواه وصدقه البائع ضرورة أنهم متصادقون على أن الشراء وقع له وهذا ما بحثه الأصل (٢)، وصرح به الجمهور (٣) كما قاله الزركشي وغيره وخالف البغوي فقال: المبيع للوكيل، ورده الأصل بما ذكر وقال بعضهم: إنه تفرد به وقال السبكي: الظاهر أن مراده ما إذا لم يسم الموكل، ولا صدقه البائع لكن عبارته تقصر عن مراده، وقوله: حتى يحضر الموكل أي بزعمك انتهى.

"فإن ادعى البائع رضا الموكل بالعيب واحتمل" رضاه به باحتمال بلوغ الخبر إليه "فحلف الوكيل على نفي العلم" برضا الموكل "رد" المبيع وإن لم يحتمل لم يلتفت إلى دعواه "فلو حضر الموكل وصدق البائع" في دعواه "فله استرداده"


(١) "قوله: أو يقول: اخترت رده" قال شيخنا: أي لا أرضاه فيرتد عن الموكل بذلك، ولا يرفع به العقد من أصله ثم إن رد الوكيل ولم يوجد منه مبطل لرده ارتفع العقد، وإلا تعين للوكيل.
(٢) "قوله: وهذا ما بحثه الأصل إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٣) "قوله: وصرح به الجمهور" كما قاله الزركشي وغيره بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه؛ لأنه إذا لم يبطل حق الموكل بإبطال الوكيل فبتأخيره أولى، ولم يورد الخوارزمي صاحب البغوي في الكافي سواه.