للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الاقتناء، وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز (١) له شراء المعيب كعامل القراض وشريك التجارة والعبد المأذون له فيها، وبه جزم الأذرعي وغيره.

"وإن اشتراه جاهلا" بعيبه "وقع للموكل (٢) ولو لم يساو الثمن" كما لو اشتراه بنفسه جاهلا، وفارق عدم صحة بيعه بغبن فاحش بأن الغبن لا يثبت الخيار فيتضرر الموكل "وللموكل" (٣) حينئذ "وكذا الوكيل الرد" للمبيع أما الموكل فلأنه المالك والضرر لاحق به، وأما الوكيل فلأنه نائبه؛ ولأنا لو لم نجوزه له فقد لا يرضى به الموكل فيتعذر الرد لكونه فوريا ويبقى للوكيل فيتضرر به واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه (٤) له كان كالأجنبي عن العقد فلا أثر لتأخيره و بأن من له الرد قد يعذر في التأخير فهلا كان مشاورته الموكل عذرا، وبأنه وإن تعذر رده فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه في العقد أو نواه، ويجاب عن إشكاله الأول بأن ما قاله فيه لا ينافي مقصود التعليل (٥)، وعن الثاني بأن الوكيل لما استقل بالبيع عن موكله استقل بتوابعه فلا يعد التأخير للمشاورة عذرا، وعن الثالث بأن قوله فيه فلا يتعذر رد الموكل إذا سماه الوكيل أو نواه لا يستلزم دفع الضرر عن الوكيل لجواز أن لا


(١) "قوله: وقضية هذا أنه إذا كان المقصود هنا الربح جاز إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وإن اشتراه جاهلا وقع للموكل" لأنه لا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله، ولا ضرر على المالك لتمكنه من رده نعم لو قال له اشتر لي عبدا سليما لم يقع له؛ لأنه غير المأذون فيه وشمل كلامه كأصله ما لو كان العيب ظاهرا لتمكنه معرفته ولكنه لم يعلمه.
(٣) "قوله: وللموكل" وكذا الوكيل الرد كذا لكل منهما الرد بالعيب الطارئ قبل القبض.
(٤) "قوله واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه إلخ" قال ابن الرفعة وما ذكرناه يغني عن ذلك كله وينازع في بعض الأسئلة، ويسلم بعضها إذا تؤمل أي وهو أن يمكن توجيه العلة الثانية بما وجهه في الوسيط أن الوكيل لو أخر الرد فربما لا يرضى به الموكل، وإذا لم يرض به تتعلق العهدة به إذا كذبه البائع في دعواه الوكالة، وتوجيه الأولى أنه من توابع العقد ومصالحه فملكه الوكيل كالفسخ في خيار المجلس بل أولى؛ لأن ذلك بلا سبب ووجهه في المهذب بأنها ظلامة حصلت بعقد فجاز له دفعها كما لو اشترى لنفسه، وطرد المتولي الخلاف فيما إذا كان الثمن لا غبن فيه مع أنه لا ظلامة حتى يحتاج إلى استدراكها، وحكاه الإمام في كتاب القراض فيما إذا كانت قيمته أكثر من الثمن تفريعا على أنها لو كانت بقدر الثمن أن له الرد، ووجه عدم الرد بأن فيه إحباط جزء من المالية عليه قال: وتوقع الوكيل أن يرد العبد عليه إذا لم يرضه الموكل لا يعارض تأخر ملك الموكل عن ملك الزيادة التي يحبطها رده.
(٥) "قوله: لا ينافي مقصود التعليل" إذ مقصوده أن للوكيل الرد منه.