للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ومن وكل في إثبات حق له لم يستوفه" عينا كان أو دينا "وكذا عكسه" (١) بأن وكل في استيفاء حق لم يثبته إذا أنكره من هو عليه؛ لأن أحدهما لا يقتضي الآخر، وقد يرضاه الموكل لأحدهما دون الآخر فلو قال له: بع نصيبي من كذا أو قاسم شركائي، أو خذ بالشفعة فأنكر الخصم ملكه لم يكن له الإثبات.

"فرع: وإن سلم" الوكيل "المبيع قبل قبض الثمن الحال: غرم الوكيل القيمة" أي: قيمة المبيع يوم التسليم لتقصيره، وإن كانت أكثر من الثمن، قال القاضي: ومع هذا للموكل مطالبة المشتري باسترداد المبيع إن كان باقيا، "ثم" بعد غرمه القيمة "إن قبضه" أي: الثمن "سلمه" للموكل؛ لأنه ملكه "واسترد ما غرم" له؛ لأنه إنما غرم للحيلولة، ومقتضى إطلاقه كأصله: أنه لافرق في غرم القيمة بين المثلي والمتقوم، قال الإسنوي: وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة.

"ومن وكل في إثبات حق له لم يستوفه" عينا كان أو دينا "وكذا عكسه" بأن وكل في استيفاء حق لم يثبته إذا أنكره من هو عليه؛ لأن أحدهما لا يقضي الآخر، وقد يرضاه الموكل لأحد هما دون الآخر، فلو قال له: بع نصيبي من كذا، أو قاسم شركائي، أو خذ بالشفعة فأنكر الخصم ملكه لم يكن له الإثبات.

"فرع" لو "أمره بالشراء وأعطاه الثمن" واشترى بعينه، أو في الذمة "فله تسليمه بعد قبض المبيع" لا قبله كنظيره في أمره له بالبيع وإعطائه المبيع.

"فرع" لو "اشترى معيبا عالما" بعيبه "ولو بتعيين الموكل لم يقع عن الموكل" وإن ساوى الثمن نظرا للعرف نعم إن علم بعيب ما عينه وقع له "وبطل" الشراء "إن كان بعين مال الموكل" لتقصير الوكيل مع شرائه بما ذكر "وإلا" بأن اشتراه في الذمة، ولم يعلم الموكل عيبه فيما إذا عينه "وقع عن الوكيل" لا عن الموكل "ولو ساوى الثمن"؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة ولا عذر؛ وبهذا علم أنه لا يشتري إلا السليم من العيب، ويخالف عامل القراض حيث يجوز له شراء المعيب؛ لأن المقصود ثم الربح، وقد يتوقع في شراء المعيب وهنا المقصود


(١) "قوله ومن وكل في إثبات حق له لم يستوفه، وكذا عكسه"؛ لأنه غير مأذون له فيه لفظا ولا عرفا؛ لأنه قد يرضاه للإثبات دون القبض لانتفاء أمانته وللقبض دون الإثبات لقصور حجته.