للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في رجعة نفسها ولا رجعة غيرها؛ لأن الفرج لا يستباح بقول النساء ا هـ ومثلها الخنثى فما مر أول الباب من صحة التوكيل في الرجعة محله في الرجل "لا" في "اختيار فراق خامسة من أسلم" بإضافة خامسة إلى ما بعدها بأن أسلم على خمس مثلا، ووكل امرأة في اختيار الخامسة للفراق فلا يجوز؛ لأنه يتضمن اختيارها الأربع للنكاح، وهو ممتنع ففهم مما قاله بالأولى ما صرح به الأصل أنه لا يجوز توكيلها في الاختبار للنكاح وسواء أعين لها الموكل من تختارها أم لا ومثلها الخنثى، فما مر أول الباب من صحة التوكيل فيما إذا عينها الموكل محله في توكيل الرجل.

"وتوكيل المرتد" غيره "كتصرفه" فلا يصح؛ لأن تصرفه إن احتمل الوقف كالعتق والتدبير والوصية وقف وإن لم يحتمله كالبيع والهبة لم يصح، والتوكيل عقد لا يحتمل الوقف على الجديد فلا يصح مطلقا وهو أوجه (١) من قول أصله إنه يوقف كملكه ومن قول الزركشي ينبغي صحته فيما يحتمل الوقف وأفهم كلام المصنف ما اقتضاه كلام أصله من أنه لو ارتد الموكل لم يؤثر في التوكيل بل يوقف كملكه بأن يوقف استمراره لكن جزم ابن الرفعة في المطلب بأن ارتداده عزل وليس بظاهر (٢) "ولو وكله" أي المرتد "أحد صح تصرفه" لوقوعه لغيره وفهم منه بالأولى ما صرح به أصله من أنه لو ارتد الوكيل لم يؤثر في التوكيل.

"ويصح توكيل كافر في نكاح كتابية" ولو لمسلم؛ لأنه يملك نكاحها لنفسه "وكذا" في "طلاق مسلمة"؛ لأنه يملك طلاقها كأن أسلمت كافرة بعد الدخول فطلقها زوجها ثم أسلم في العدة وقيل لا يصح والترجيح من زيادته هنا وبه جزم الأصل في باب الخلع "لا في نكاحها" إيجابا وقبولا؛ لأنه لا يملك نكاحها بنفسه بخلاف توكيله في شراء مسلم أو مسلمة كما مر بيانه مع الفرق بينهما في البيع (٣)، وكلامه أولى من كلام أصله لشموله منع التوكيل في الإيجاب "ولا في"


(١) "قوله وهو أوجه" أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله: وليس بظاهر" قال في الأنوار ولو سكر أحدهما أو ارتد أو نام لم ينعزل.
(٣) "قوله كما مر بيانه مع الفرق بينهما في البيع" قال البلقيني: وكان الفرق بينهما أن الملك يتصور له على المسلم في مواضع عديدة ولا يتصور أن ينكح مسلمة ابتداء فكأنه مسلوب العبارة في نكاحها أصلا ونيابة. ا هـ. وفرق أيضا بأن البيع أوسع من النكاح بدليل أنه يجوز شراؤه للمسلم في أحد القولين ولا ينكح المسلمة قطعا
"تنبيه" قال الأذرعي ويخرج من عبارات الأئمة إن شرطا لوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة أو في عينه فيسقط استثناء كثير من المسائل السابقة.