للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يستقل به كنظيره فيما مر في العبد كما أفاده كلام الأصل وإن اقتضى كلام المصنف خلافه "ويصح توكيل المفلس، ولو لزمه عهدة" فيما لو وكل فيه كما يصح شراؤه.

"و" يصح "توكيل السكران بمحرم" كسائر تصرفاته بخلاف السكران بمباح كدواء فإنه كالمجنون ويشترط في الوكيل مطلقا أن يكون معينا (١) فلو قال: أذنت لكل من أراد بيع داري أن يبيعها أو قال لرجلين: وكلت أحدكما ببيع داري لم يصح كما ذكره الأصل في الحج (٢)، وفي وكيل القاضي أن يكون عدلا كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وغيرهما (٣).

"فرع ولو وكل امرأة في طلاق غيرها جاز" ولو سفيهة كما يجوز أن يفوض إليها طلاق نفسها قال في الأصل قال في التتمة: (٤) ولا يصح توكيلها


(١) "قوله ويشترط في الوكيل مطلقا أن يكون معينا إلخ" نعم لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم صح فيما يظهر وعليه العمل ش.
(٢) "قوله كما ذكره الأصل في الحج" ونقله النووي في فتاويه عن الأصحاب قال: ولا ينفذ تصرف أحد فيها اعتمادا على هذا إذا كان التوكيل في شيء يتعلق بعين الوكيل فيه غرض كالتوكيل في البيع ونحوه فإنه يتعلق بتعيينه غرض من العهدة والرجوع ونحوهما فلو كان في شيء لا يتعلق به غرض كالعتق ونحوه قال السبكي: فينبغي أن يصح فإذا قال: وكلت كل من أراد في عتق عبدي هذا، أو في تزويج أمتي هذه فلا منع من الصحة، ويشهد لهذا أن تعميم الموكل فيه لا يصح إلا في مخاصمة الخصماء لعدم الغرر فكذا هذا قال ومن المسائل الواقعة في هذا الزمان أن تأذن من لا ولي لها لكل عاقد في البلد في تزويجها وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الإذن إذ لا غرض لها في أعيان العقاد قال الأذرعي وما ذكره ينبغي إن صح أن يكون محله فيما إذا عينت الزوج ولم تفوض إلا صيغة العقد فقط والظاهر أنه مراد وأفتى ابن الصلاح فيما إذا أذنت في أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا بأنه إن اقترن بإذنها قرينة تقتضي التعيين بأن سبق ذكر معين أو كانت تعتقد أن ليس فيه غير واحد لم يجز لكل عاقد تزويجها وإلا جاز. ا هـ. ومما عمت به البلوى في هذه الأزمان التوكيل في الدعوى والظاهر الصحة؛ لأنه مما لا يتعلق بعين الوكيل غرض، وعليه عمل القضاة لكن اصطلح الشهود أن يكتبوا ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به وكان بعض مشايخنا ينكر ذلك، ويقول: ليس فيه توكيل لمعين ولا لمبهم وأمرهم أن يكتبوا لكل واحد من نقباء الحكم وشهوده وغيرهم ولو قال الموكل لوكيله وكل عنى صح كما سيأتي وإن لم يعينه الموكل فس، وقوله: وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الإذن أشار شيخنا إلى تضعيفه.
(٣) "قوله كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وغيرهما" أشار إلى تصحيحه.
(٤) قوله قال الأذرعي في التتمة إلخ" أشار إلى تصحيحه.