للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشيخين في الوصايا أنه لا يوكل ولا يصح توكيله (١) أي فيما يتولاه مثله فعليه يمكن حمل ما هنا على ذاك لكن الظاهر الإطلاق "وتوكيل غير المجبر قبل الإذن" له من موليته "مذكور في النكاح" وسيأتي أنه لا يصح.

"ويجوز توكيل الصبي" المميز المأمون "في إذن الدخول" (٢) أي في الإذن فيه "و" في "إيصال الهدية" قال الماوردي والروياني (٣)، وفي إخباره غيره بطلب صاحب الوليمة وما قاله المصنف هنا علم مما مر أيضا في البيع "فيوكل الصبي" غيره "فيهما حيث" يجوز "للوكيل التوكيل" فيما وكل فيه فجاز أن يكون الصبي وكيلا وموكلا فهو بالاعتبار الأول مستثنى من عكس اعتبار صحة مباشرة الوكيل ويستثنى معه توكيل المرأة بالطلاق وسيأتي وتوكيل المسلم كافرا بشراء مسلم كما مر في البيع وتوكيل الولي امرأة لتوكل رجلا في تزويج موليته، وتوكيل معسر موسرا بنكاح أمة، وتوكيل شخص بقبول نكاح أخته أو نحوها حيث لم يتعين للولاية.

"ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس" (٤) المحجور عليهما "فيما لا يستقل به" كل منهم من التصرفات "لا بإذن" من السيد والولي والغريم لكن لو وكل عبدا ليشتري له نفسه أو مالا آخر من مولاه صح وليس من لازم وجود الإذن لمن ذكر صحة تصرفه فلا يرد عدم صحة البيع ونحوه من السفيه بإذن وليه أما ما يستقل به أحدهم فيصح توكيله ولو بلا إذن ويصح توكيل السفيه في قبول النكاح وإن لم


(١) "قوله وقضية كلام الشيخين أنه لا يوكل ولا يصح توكيله إلخ" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لكن قال البلقيني: إنه غير معمول به من جهة النقل والمعنى.
(٢) "قوله ويجوز توكيل الصبي المميز المأمون في إذن الدخول إلخ" لإطباق الناس عليه من غير نكير، وفي صحيح مسلم "أنه رأى ابن عباس يلعب مع الصبيان، فقال: "اذهب فادع لي معاوية" قال النووي: فيه اعتماد الصبي فيما يرسل فيه من حمل هدية وطلب حاجة ونحوه. ا هـ. وكان يرسل أنسا في حوائجه، وهو صبي ودفع للنعمان بن بشير عيشا من الطائف ليدفعه لأمه قال: فأكلته في الطريق فقال: ما فعلت به فقلت: أكلته فسماني غندر ويتصرف المهدي إليه في الهدية حتى لو كانت جارية استباح وطأها وكتب أيضا الكافر والفاسق كالصبي في ذلك.
(٣) "قوله قال الماوردي والروياني إلخ" أشار إلى تصحيحه.
(٤) "قوله ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس" من إضافة المصدر إلى فاعله أي كون كل منهم موكلا فقول الشارح لكن لو وكل عبدا إلخ وقوله ويصح توكيل السفيه إلخ ليسا مما دخل في كلام المصنف إذ كل منهما في كونه وكيلا بدليل ذكر المصنف كون المفلس وكيلا بعد هذا.