وكل محرم بالنكاح (١) ليعقد له بعد التحلل أو أطلق كما تقرر.
ويستثنى من طرده صور: منها: غير المجبر إذا أذنت له موليته في النكاح ونهته عن التوكيل فيه لا يوكل به، والظافر بحقه لا يوكل بكسر الباب أو نحوه وأخذ حقه ويحتمل جوازه عند عجزه، والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم (٢)، والوكيل لا يستقل بالتوكيل فيما يقدر عليه، والسفيه المأذون له في النكاح ليس له التوكيل به، فإن حجره لم يرتفع إلا عن مباشرته، وكذا العبد (٣) كما سيأتي في بعض ذلك.
"ويوكل الأب والوصي" والقيم "في بيع مال الطفل (٤) عن الطفل وعن نفسه" أي عنهما معا أو عن كل منهما، وعليه اقتصر في الروضة نقلا عن الماوردي ثم قال في جوازه عن الطفل نظر (٥) وفائدة كونه وكيلا عن الطفل أنه لو بلغ رشيدا لم ينعزل الوكيل بخلاف ما إذا كان وكيلا عن الولي (٦)، وذكر البيع والطفل مثال فكالبيع ما في معناه وكالطفل المجنون (٧) والسفيه المحجور عليه قال الأذرعي: وما ذكر هنا من توكيل الوصي هو الصحيح (٨) وقضية كلام
(١) "قوله: وما لو وكل محرم بالنكاح إلخ" والحلال محرما في التوكيل فيه والوكيل في التوكيل ومالكة الأمة توكل وليها في تزويجها. (٢) "قوله: والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم" وكذا توكيله في قبول نكاح مسلمة. (٣) "قوله وكذا العبد إلخ" وكذا من أسلم على أكثر من أربع في الاختيار إلا إذا عين للوكيل المختارات، ومثله من طلق إحدى امرأتيه، أو أعتق أحد رقيقيه، والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته عليه، والتوكيل في الإقرار. (٤) "قوله ويوكل الأب والوصي في بيع مال الطفل" أي عدلا. (٥) "قوله ثم قاله في جوازه عن الطفل نظر" وجهه أن الوكيل إنما يكون عن شخص أهل للتصرف، وليس اليتيم في هذه الحالة أهلا للتصرف، فإسناد الوكالة إليه غير صحيح لكن جواب هذا أن تصرف الوصي بطريق الاستقلال لا بطريق النيابة عن الموصي بخلاف الوكيل، وكلام صاحب البيان مصرح بذلك في باب الوصية حيث فرق بين الوصي والوكيل بأن الوصي يوكل فيما يقدر عليه بنفسه دون الوكيل. (٦) "قوله بخلاف ما إذا وكله عن الولي" قال شيخنا ولو وكله عنهما وبلغ رشيدا انعزل عن الولي دون المولى عليه فيتصرف عنه. (٧) "قوله وكالطفل المجنون إلخ" يعتبر في الوكيل المذكور العدالة. (٨) "قوله قال الأذرعي وما ذكر هنا من توكيل الوصي هو الصحيح" وقال الزركشي إنه الصواب.