للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

استيفاء "قصاص مسلم" ولو لكافر؛ لأنه لا يملك استيفاءه لنفسه وهذا من زيادته هنا.

"ولا يصح توكيل المكاتب" غيره "في التبرعات بلا إذن" من سيده ويصح بالإذن كما لو تبرع بنفسه فيهما، وخرج بالتبرعات غيرها كالبيع والشراء وسائر التصرفات التي تصح منه فيصح أن يوكل فيه غيره مطلقا "وكذا" لا يصح "توكله بجعل لا يفي بأجرته" لتبرعه بعمله بخلاف ما إذا كان يفي بها، وهذا أولى من قول أصله: ولو وكل مكاتبا بجعل يفي بأجرته جاز وبغير جعل له حكم تبرعه.