للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الفرض خلافا لما صححه الرافعي لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض دون التحية حيث تحصل التحية وإن لم ينوها بأن القصد ثم إشغال البقعة وقد حصل وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه يتيمم عند عجزه عن الماء

"وإن وجب عليه فرضان" كغسلي جنابة وحيض"كفاه الغسل لأحدهما كنفلين" نحو غسلي جمعة وعيد ولا يضر التشريك بخلاف نحو الظهر مع سنته لأن مبنى الطهارة على التداخل بخلاف الصلاة، وقوله كعكسه … إلخ من زيادته

"فصل""الحمام" أي دخوله للغسل فيه"مباح (١) و" لكن"يكره للنساء بلا عذر" لخبر "ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى" رواه الترمذي وحسنه (٢) ولما روى أبو داود وغيره أنه قال: "ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال إلا بالأزر وامنعوها النساء إلا مريضة أو نفساء" (٣) ولأن أمرهن مبني على المبالغة في التستر ولما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر والخناثى كالنساء فيما يظهر ويجب أن لا يزيد في الماء على الحاجة (٤).

"وآدابه" أي داخل الحمام"قصد التنظيف" والتطهير الداخل في التنظيف


(١) "قوله: الحمام مباح" أي إن أمكن الغسل بدونه لما فيه من التنعم ولأنه كان في زمنه ولم ينه عنه.
(٢) صحيح: رواه أبو داود ٤/ ٣٩ كتاب الحمام، حديث ٤٠١٠، والترمذي ٥/ ١١٤ كتاب الأدب، باب ما جاء في دخول الحمام، حديث ٢٨٠٣، وابن ماجه ٢/ ١٢٣٤ حديث ٣٧٥٠، والدارمي ٢/ ٣٦٥ حديث ٢٦٥١.
(٣) ضعيف: رواه أبو داود ٤/ ٣٩ كتاب الحمام، حديث ٤٠١١، وابن ماجه ٢/ ١٢٣٣ كتاب الأدب، باب دخول الحمام، حديث ٣٧٤٨.
(٤) "قوله: ويجب أن لا يزيد في الماء على الحاجة" وصون عورته عن نظر غيره ومسه، وغض بصره عن عورة غيره ونهيه عن كشفها وإن ظن أنه لا ينتهي، وقال ابن عبد السلام ليس له أن يقيم أكثر مما جرت به العادة لعدم الإذن لفظا وعرفا.