للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"ويسن ترتيب" للغسل على الوجه الآتي"لا تجديد" له فلا يسن بخلاف الوضوء يسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما (١) لأن موجب الوضوء أغلب وقوعا واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون الاحتياط فيه أهم وروى أبو داود وغيره خبر من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات (٢).

ثم بين ترتيب الغسل بقوله"فيبدأ بعد الوضوء" بأعضائه كما في الروضة وغيرها لشرفها ثم"بالرأس ثم أعلى البدن" بأن يفيض الماء على كل منها مبتدئا بالأيمن من كل منها كما مر ولو قال ثم البدن مبتدئا بأعلى ذلك كان أولى مع أن الترتيب قد علم مما مر فلو قال ثم بعد قوله وذلك مبتدئا بالأعلى كان أخصر وأولى.

"وإن أحدث في أثنائه" أي الغسل"أتم وتوضأ" إن أحدث بعد غسل أعضاء الوضوء وإلا غسل منها بنية الوضوء ما أحدث بعده (٣) منها كما مر"وندب" لمن يغتسل من إنزال المني"البول قبله" أي قبل الغسل ومراده ليوافق أصله وغيره أنه يندب الغسل بعد البول لئلا يخرج بعده مني وعلم بندب ذلك جواز عكسه وبه صرح في الروضة"ولو بقيت شعرة" لم تغسل"فنتفها" يعني أزالها بنتف أو غيره"وجب غسل ما تحتها" (٤) وإن كان الماء وصل إلى أصلها لأن الواجب الغسل"والقطع" ليس بغسل.

"وإن اغتسل جنب" يوم جمعة أو عيد مثلا"للفرض لم يحصل النفل" وإنما يحصل الفرض فقط "كعكسه" عملا بما نواه وإنما لم يندرج النفل في


(١) "قوله: يسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما" الأشبه أنه لا يشرع لدائم الحدث كالمتيمم غ.
(٢) رواه أبو داود في سننه ١/ ١٦ كتاب الطهارة، باب الرجل يجدد الوضوء من غير حدث، حديث ٦٢، ورواه الترمذي ١/ ٨٧ حديث ٥٩، وابن ماجه ١/ ١٧٠ حديث ٥١٢.
(٣) "قوله: وإلا غسل منها بنية الوضوء ما أحدث بعده منها. إلخ" أما ما لم يغسله منها فإن جنابته باقية يرتفع بإتمام غسله حدثاها.
(٤) "قوله: فنتفها وجب غسل ما تحتها" ولو بقي طرفها لم يغسل فقطع وجب غسل ما ظهر قاله في البيان.