"و" أن يستصحب النية ذكرا في جميع الأفعال لما مر في الوضوء"و" أن"لا يغتسل في" ماء"راكد" ولو كثيرا أو بئر معينة كما في المجموع بل يكره ذلك لخبر مسلم عن أبي هريرة قال النبي ﷺ: "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب" فقيل كيف يفعل يا أبا هريرة قال يتناوله تناولا (٢) قال في المجموع قال في البيان: والوضوء فيه كالغسل (٣) انتهى. وهو محمول على وضوء الجنب وإنما كره ذلك لاختلاف العلماء في طهورية ذلك الماء أو لشبهه بالماء المضاف وإن كانت الإضافة لا تغيره إذ الأعضاء في الأغلب لا تخلو عن الأعراق والأوساخ وينبغي أن يكون ذلك في غير المستبحر.
"وأن يأتي بالشهادتين بعده" أي بعد الغسل بأن يأتي بهما مع ما بعدهما"كما في الوضوء" فتعبيره بذلك أولى من قول الأصل: ويستحب أن يقول في آخره: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لاقتضائه أن الغسل يخالف الوضوء في ذلك وليس كذلك قال فيه وتقدم في صفة لوضوء سنن كثيرة تدخل هنا.
"وجاز تكشف له" أي للغسل"في خلوة" أو بحضرة من يجوز نظره إلى عورته"والستر أفضل" لما رواه الترمذي وحسنه عن بهز بن حكيم قلت يا رسول الله: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال:"احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك"، قلت: أرأيت إذا كان أحدنا خاليا؟ قال:"الله أحق أن يستحيا منه من الناس (٤) " أما غسله بحضرة من يحرم نظره إلى عورته فلا يجوز مع كشفها كما لا يجوز كشفها في الخلوة بلا حاجة.
(١) "قوله: لكن نازعه الإسنوي فيما نسبه للأصحاب" فإن كلامهم يشعر بندب زيادة لا سرف فيها لأن المندوبات المطلوبة في الوضوء والغسل لا تتأتى إلا بالزيادة قطعا. (٢) رواه مسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد، حديث ٢٨٣. (٣) "قوله: قال في البيان والوضوء فيه كالغسل" شمل الوضوء وضوء المحدث وإن لم يكن جنبا. (٤) حسن: رواه الترمذي كتاب الأدب، باب ما جاء في حفظ العورة، حديث ٢٧٦٩، ورواه ابن ماجه ١/ ٦١٨ حديث ١٩٢٠.