للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكره تركها بلا عذر وبهذا بطل ما اعترض به الإسنوي من أن عبارة الروضة ليست صحيحة ومعناها فإن لم تفعل فالماء كاف عن الحدث مع الخلو عن سنة الاتباع ولا يتوهم أنه كاف عن السنة ويستثنى مما ذكر المحدة (١) فلا تطيب المحل إلا بقليل قسط أو أظفار لقطع الرائحة الكريهة ذكره الرافعي في العدد واستثنى الزركشي المستحاضة أيضا فقال ينبغي لها أن لا تستعمله لأنه يتنجس بخروج الدم فيجب غسله. فلا يبقى فيه فائدة انتهى وفيه نظر (٢).

"وأن" لا"ينقص فيه" أي في الغسل"عن صاع" أي"أربعة أمداد وفي الوضوء عن مد" أي"رطل وثلث" بغدادي تقريبا كما ذكره الأصل وذلك لخبر كان النبي يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد (٣) فعلم أن ماءهما لا يجب تقديره فلو نقص وأسبغ كفى ففي خبر أبي داود بإسناد حسن "أنه توضأ بإناء فيه قدر ثلثي" مد (٤) قال الشافعي: قد يرفق بالقليل فيكفي ويخرق بالكثير فلا يكفي ومحل سن المد والصاع كما قال ابن عبد السلام فيمن حجمه كحجم النبي وإلا فيعتبر بالنسبة زيادة ونقصا (٥) والتعبير بأن لا ينقص ماء الوضوء عن مد والغسل عن صاع ذكره الشيخان وكثير وعبر آخرون بأنه يندب المد والصاع وقضيته أنه يندب الاقتصار عليهما قال ابن الرفعة ويدل له الخبر وكلام الأصحاب لأن الرفق محبوب لكن نازعه الإسنوي فيما نسبه


(١) "قوله: ويستثنى مما ذكر المحدة .. . إلخ" والظاهر ولم أر فيه نقلا أن المحرمة كالمحدة وأولى لقصر زمن الإحرام غالبا ولغلظ تحريم الطيب فيه ت ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لما مر، وهو الحق كما قاله أبو عبد الله القاياتي.
(٢) "قوله: وفيه نظر" قال شيخنا: فالأوجه أنها تستعمله تطييبا للمحل ولاحتمال الشفاء.
(٣) رواه البخاري، كتاب الوضوء، باب الوضوء بالمد، حديث ٢٠١، ورواه مسلم، كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، حديث ٣٢٥.
(٤) صحيح: رواه أبو داود ١/ ٢٣ كتاب الطهارة، باب ما يجزئ من الماء في الوضوء، حديث ٩٤، ورواه النسائي ١/ ٥٨ حديث ٧٤.
(٥) "قوله: وإلا فيعتبر زيادة ونقصا" وذكر في الإقليد نحوه، وقال: فلو قيل يتطهر غير مسرف ولا مقتر كان أضبط.