أن يمر عليه منه ثلاث جريات لكن قد يفوته الدلك لأنه لا يتمكن منه غالبا تحت الماء لأنه ربما يضيق نفسه.
"و" إن كان"في راكد" لم يكف مكثه بل"ينغمس" فيه"ثلاثا" بأن يرفع رأسه منه وينقل قدميه واعتبار انفصاله بجملته بعيد، قال الزركشي وغيره: وقضية ذلك أنه لا يكفي التحرك فيه من مقامه إلى آخر ثلاثا وينبغي الاكتفاء به (١) كما في التسبيع من نجاسة الكلب فإن حركته تحت الماء كجري الماء عليه، وكان الرافعي إنما اعتبر الغمس ثلاثا ليأتي بالدلك في كل مرة خارج الماء، وعدل المصنف إلى تعبيره براكد عن تعبير الأصل بنهر ليسلم من الاعتراض بأن النهر لا يكون إلا جاريا"وأتبعت" أي وأكمله ما مر، وأن تتبع ذات الحيض أو النفاس ولو بكرا وخلية بعد غسلها"أثر الدم مسكا"(٢) بأن تجعله على قطنة أو نحوها وتدخلها في قبلها إلى المحل الذي يجب غسله كما قاله البندنيجي (٣) تطييبا للمحل ولقوله ﷺ لسائلته عن الغسل من الحيض: "خذي فرصة ممسكة فتطهري بها" فلم تعرف مراده قالت عائشة: فقلت تتبعي بها أثر الدم رواه الشيخان والفرصة: قطعة صوف أو قطن أو نحوه والأولى المسك"وإلا" أي وإن لم تجده"فطيبا" آخر"وإلا فطينا"(٤) بالنون"والماء كاف"(٥) وعبارة الرافعي تبعا للإمام وغيره فإن لم تجد فالماء كاف وعبر في الروضة تبعا للشافعي وجماعة بقوله فإن لم تفعل فالماء كاف وكلاهما صحيح لكن الثاني أحسن ذكره في المجموع قال: ومراد المعبرين بالأول أن هذه سنة مؤكدة
(١) "قوله: وينبغي الاكتفاء به" أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله: وأتبعت أثر الدم مسكا" شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه الأذرعي وغيره. (٣) "قوله: كما قاله البندنيجي" فيختلف حكم البكر والثيب أما الصائمة فلا تستعمل شيئا من ذلك. (٤) "قوله: وإلا قطينا" أي أو نحوه. (٥) "قوله: والماء كاف" أي في دفع العتب المتوجه بسبب الإخلال بالنسبة لمكان العذر بعدم الوجدان كما في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الإسنائي عن الرافعي ولم أره في العزيز هنا آت.