الوضوء خروجا من خلاف من أوجبه وهذا ما اختاره النووي تبعا لابن الصلاح وقال الرافعي لا حاجة إلى إفراده بنية لأنه إن لم يكن عليه حدث أصغر أو كان وقلنا باندراجه لم يكن عبادة مستقلة بل من كمال الغسل وقضيته أنه تكفي فيه نية الغسل كما يكفي في المضمضة والاستنشاق نية الوضوء وبه صرح أبو خلف الطبري وابن الرفعة ولا ينافي ارتفاع الجنابة عن أعضاء الوضوء فيما إذا قدمه على الغسل حصول صورة الوضوء قال النسائي ولعل مراد الرافعي (١) بما قاله الإشارة إلى ما صححه في باب الوضوء من عدم وجوب نيته مع نية الغسل لا نفي الاستحباب أي فيرجع إلى ما اختاره النووي ويكون كل منهما قائلا باستحباب النية لا بوجوبها وهو الموافق لحكم كل ما هو داخل تحت عبادة كالطواف للحج والسواك للوضوء فلم يزد النووي على الرافعي إلا التفصيل في كيفية النية.
"وتجردها" أي الجنابة عن الحدث أي حصولها مع بقاء الوضوء يكون"بنحو لواط" كوطء بهيمة"و" إنزال بنحو"ضم بحائل" لامرأة"وفكر ونظر" ونوم ممكن"ثم" بعد الوضوء"تعهد معاطفه" كالأذن وغضون البطن"و" تعهد"أصول شعر" له بالماء استظهارا"ثم يفيض" الماء"على رأسه ثم شقه الأيمن ثم الأيسر بتثليث" لغسل جميع البدن"وذلك" في كل مرة لما تصله يده كالوضوء وتأسيا به ﷺ فيتعهد ما ذكر ثم يغسل رأسه ويدلكه ثلاثا ثم باقي جسده كذلك بأن يغسل ويدلك شقه الأيمن المقدم ثم المؤخر ثم الأيسر كذلك مرة ثم ثانية ثم ثالثة كذلك للأخبار الصحيحة الدالة على ذلك وما قيل من أن المتجه إلحاقه بغسل الميت حتى لا ينتقل إلى المؤخر إلا بعد الفراغ من المقدم رد بسهولة ما ذكر هنا على الحي بخلافه في الميت لما يلزم فيه من تكرير تقليب الميت قبل الشروع في شيء من الأيسر وأخرت إفاضة الماء عما قبلها لأنه أبعد عن الإسراف فيه، وأقرب إلى الثقة بوصوله فإن انغمس في ماء فإن كان في جار كفى في التثليث
(١) "قوله: قال النسائي ولعل مراد الرافعي. إلخ" قال شيخنا حمله ليس بمرضي"فرع" قال الغزالي لا ينبغي للجنب أن يزيل شيئا من أجزائه أو دمه قبل غسله إذ يرد إليه في الآخرة جنبا ويقال إن كل شعرة تطالبه بجنابتها.