للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سن تدارك الثلاثة وقد صرح به في المجموع أيضا فقال بعدما قدمته عنه: قال أصحابنا: ويستحب استئناف الوضوء لكن استحباب المضمضة والاستنشاق آكد.

"ولا يجب غسل شعر باطن العين (١) بل لا يسن (٢) " كما لا يجب ولا يسن غسل باطنها"ولا" غسل"باطن عقد شعر" بل يسامح به"ولا" يجب"نقض ضفر" أي شعر مضفور"يصله الماء" أي يصل باطنه بخلاف ما إذا لم يصله وقدمت أن الضفر بالضاد (٣) لا بالظاء"وأكمله" أي الغسل"إزالة قذر" ظاهر كبصاق ومني"ونجس أو لا" أي قبل الغسل استظهارا"وإن كفى لهما (٤) غسلة" واحدة لأن الماء لا يصير مستعملا إلا بانفصاله عن العضو كما مر"ثم" بعد إزالة ذلك"الوضوء كاملا". للاتباع رواه الشيخان فهو أفضل من تأخير قدميه عن الغسل كما صرح به في الروضة وإن ثبت تأخيرهما في البخاري أيضا قال في المجموع نقلا عن الأصحاب: وسواء أقدم الوضوء كله أم بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة لكن الأفضل تقديمه"ينوي به سنة الغسل إن تجردت الجنابة" عن الحدث"وإلا" نوى به"رفع الحدث الأصغر وإن قلنا يندرج" في الغسل وهو الأصح كما مر في باب صفة


(١) "قوله: ولا يجب غسل شعر باطن العين" أو الأنف أو الفم.
(٢) "قوله: بل لا يسن" وهو ظاهر إذا لم يسترسل منها فإن خرج منها وجب غسل ما خرج ت.
(٣) "قوله: وقدمت أن الضفر بالضاد لا بالظاء" في بعض النسخ ضفر.
(٤) "قوله: وإن كفى لهما غسله" أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وإن كان الصحيح أن الماء ليس له قوتان قوة لإزالة النجاسة وقوة لرفع الحدث"قوله: أيضا وإن كفى لهما غسلة .. . إلخ" قيدها في المجموع في باب نية الوضوء بالنجاسة الحكمية وأطلق في مواضع أخر وهو أوجه فتكفي الغسلة لهما إذا زال النجس بها وإن كان عينيا س وجزمته التتمة بأنه لو وقعت نجاسة الكلب على عضو المحدث لا بد من غسله سبعا وتعفيره ثم يغسله للحدث لاختلاف الطهارتين فلم تتداخلا وبهذا يلغز فيقال: رجل انغمس في ماء كثير ألف غمسة بنية رفع الجنابة ولم ترتفع جنابته أي لعدم التعفير فيه، وقوله فلم تتداخلا هذا بناء على معتقده من عدم الاكتفاء لهما بواحدة أما القائل بالاكتفاء فالحكم عنده كذلك في غير السابعة وأما السابعة فتكفي لهما عنده إذا عفر فيما عداها أو كانت كدرة.