للضامن: وهبتك الدين الذي ضمنته لي كان كالإبراء فلا رجوع
"ولو ضمن رجل عن الضامن وأدى"الدين للمستحق "فرجوعه"إن ثبت له الرجوع "عليه"أي على الضامن الأول لا على الأصيل، وصرح الأصل بأنه إذا لم يثبت له الرجوع على الأول لم يثبت بأدائه الرجوع للأول على الأصيل; لأنه لم يغرم، وبأنه إذا ثبت له الرجوع على الأول فرجع رجع الأول على الأصيل بشرطه، وبأنه لو ضمن شخص الضامن بإذن الأصيل رجع عليه كما لو قال لغيره: أد ديني فأداه وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه رجع من أدى منهما عليه لا على الآخر (١)، وصرح المصنف أيضا ببعض ذلك في بعض النسخ فقال في نسخة: فرجوعه عليه كرجوع الضامن الأول على الأصيل فلو ضمن الفرع بإذن الأصيل رجع عليه، وفي أخرى يدل هذا الأخير فلو ضمن الفرع عن الأصيل بإذنه رجع عليه "أو" ضمن "عنهما"(٢) أي عن الضامن والأصيل "بإذنهما"وأدى "رجع على من شاء"منهما بما شاء (٣).
"وإن ضمن اثنان عن رجل عشرة"بأن ضمن "كل"منهما "خمسة وتضامنا فسلم أحدهما العشرة طالب الأصيل بخمسة وصاحبه بخمسة"وليس له الرجوع بالجميع على أحدهما إلا أن يكون الأصيل أذن له في الضمان الآخر فيرجع عليه به "ولو"وفي نسخة وإن "أدى"أحدهما "خمسة رجع على من أداها عنه"منهما، أو من أحدهما
"فرع" لو قالا: ضمنا العشرة فهل يكون كل منهما ضامنا لكلها كما لو قال رهنا عبدنا هذا بالألف (٤) التي لك على فلان فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف (٥) أو لنصفها كقولهما اشترينا
(١) "قوله وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه رجع من أدى منهما عليه لا على الآخر"صورتها أن يضمن عن الأصيل وحده مع وجود الضامن الأول. (٢) "قوله: أو ضمن عنهما"إما على الترتيب أو دفعة. (٣) "قوله رجع على من شاء منهما"وظاهر أن محله إذا لم يقصد الأداء عن أحدهما وإلا رجع عليه دون الآخر. (٤) "قوله كما لو قال رهنا عبدنا هذا بالألف إلخ"; لأن الضمان توثقة كالرهن ولأنهما لو كفلا رجلا لزم كلا منهما إحضاره. (٥) "قوله فإن حصة كل منهما رهن بجميع الألف"قال شيخنا على رأي فيه والأصح فيه أيضا التقسيط.