عبدك (١) بالألف وجهان أصحهما عند المتولي الأول وصوبه السبكي (٢) وبه أفتيت; لأن الضمان توثقة كالرهن قال المتولي: ويخالف الشراء; لأن الثمن عوض الملك فبقدر ما يحصل للمشتري من الملك يجب عليه من الثمن بخلاف الضمان لا معاوضة فيه، وقال بالثاني الماوردي والبندنيجي والروياني، قال الأذرعي: والقلب إليه أميل (٣) لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد بالزائد مشكوك فيه
"وإن ضمن الثمن"مثلا للبائع "بالإذن وأداه"له "ثم انفسخ العقد"بتلف المبيع قبل القبض أو برده بعيب أو غيرهما "رجع على الأصيل"بما أداه "و"رجع "الأصيل على البائع بما أخذه"بأن يرجع فيه بعينه إن كان باقيا وببدله إن كان تالفا "وليس له"أي للبائع "إمساكه"أي ما أخذه "ورد بدله"كما لو رد المبيع بعيب وعين ثمنه عند البائع فأراد إمساكه ورد مثله وللتعليل الآتي "وليس للضامن مطالبة البائع"بما أخذه "لأن الأداء"منه "يتضمن إقراض المضمون
(١) "قوله أو لنصفها كقولهما اشترينا عبدك إلخ"أشار إلى تصحيحه. (٢) "قوله وصوبه السبكي"أي وصححه البلقيني وأفتى به فقهاء عصر السبكي وقال ابن أبي الدم: لا وجه لهذا. (٣) "قوله قال الأذرعي: والقلب إليه أميل إلخ"وبه أفتيت عند دعوى الضامنين ذلك، وحلفهما عليه; لأن اللفظ ظاهر فيه فس وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد في تعليقه فقال إن رجلين لو ضمنا لرجل ألفا كان كل واحد منهما ضامنا لخمسمائة ولا يكون ضامنا لكل الألف; لأن عقد الرجلين مع الرجل بمنزلة العقدين، ومثله ما قال الماوردي; لأن الضامنين كالعاقدين فذلك يتبعض، وكذلك الرهن إذا كانا في عقد كان متبعضا كالضامنين وتابعه صاحب البحر فقال في ثلاثة ضمنوا ألفا: إنه لا يلزم كل واحد إلا ثلث الألف إلا أن يقولوا: إن كل واحد ضامن لجميعه، ومثله ما في شرح الكفاية للصيمري لو ضمن عشرة عن زيد لعمرو ألفا كانت بينهم على رءوسهم إلا أن يشرطوا ذلك متفاضلا فيجوز ا هـ ويؤيده أنه إذا قال: ألق متاعك في البحر، وأنا وركاب السفينة ضامنون، وأطلق حمل على التقسيط ولزمه ما يخصه فقط وقال ابن أبي الدم: الصحيح عندي، والعمل عليه أنه لا يطالب كل واحد منهما إلا بنصف الدين، ولا أعلم للأول وجها فإن الضمان إنشاء عقد فهو كما لو قالا: اشترينا عبدك بألف ولو كان قولهما جميعا ضمنا ينزل منزلة قول كل واحد منهما ضمنت جميع الألف للزم مثله في الشراء، وقال الزركشي: إنه المتجه; لأنه اليقين، وشغل ذمة كل واحد منهما بالزائد مشكوك فيه.