للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المكفول له، وبه صرح أصله "ويبطل"ما ذكر "بشرط زيادة على المال لا المتبرع"أي الزيادة "من الدين"كأن ضمن رجلا بألف وشرط للمضمون له أن يعطيه كل شهر درهما، ولا يحسبه من الدين ولا حاجة مع قوله زيادة على المال إلى ما بعده بل لا وجه له إذ ليس لنا زيادة على ذلك ليستثنى من الدين فلو قال بشرط إعطاء مال لا آخر من الدين لسلم من ذلك "و"تبطل الكفالة "بقوله كفلت بزيد فإن أحضرته وإلا فبعمرو"كفلت أما كفالة زيد فلأنه لم يلتزمها وكأنه قال كفلت ببدن هذا أو ذاك وأما كفالة عمرو فلتعليقها "وبقوله"للمكفول له "أبرئ الكفيل، وأنا كفيل المكفول"لأنه تكفل بشرط إبراء الكفيل، وهو فاسد، وفي نسخة، وأنا كافل بالمال، وكل صحيح لكن الموافق للأصل الأولى

"فصل لو نجز الكفالة وأجل الإحضار بمعلوم"نحو أنا كفيل بزيد أحضره بعد شهر أو ضمنت إحضاره بعد شهر "جاز"للحاجة إليه كما في الوكالة ولأنه التزام بعمل في الذمة فجاز مؤجلا كالعمل في الإجارة "فإن أحضره قبله"أي قبل الأجل "فكما سبق في المكان" (١) الذي شرط التسليم فيه، وقد مر وخرج بالمعلوم ما لو أجل بمجهول كالحصاد فلا تصح الكفالة

"ولو ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم أو عكس" (٢) أي ضمن المؤجل حالا "صح"إذ الضمان تبرع فيحتمل فيه اختلاف الدينين في الصفة للحاجة "ولزم الوفاء"في الأولى "بالتأجيل"فلا يطالب الضامن إلا كما التزم ولا نقول التحق الأجل بالدين الحال، وإنما ثبت عليه مؤجلا ابتداء ولا يبعد الحلول في حق الأصيل دون الكفيل كما لو مات الأصيل "لا التعجيل"في الثانية أي لا يلزم الضامن الوفاء به كما لو التزم الأصيل التعجيل ولأنه فرع الأصيل فينبغي أن يكون مثله قال في الأصل: وعلى هذا هل يثبت الأجل في حقه


(١) "قوله فكما سبق في المكان"فينظر هل له غرض في الامتناع كتأجيل الدين أو غيبة البينة أم لا غرض له.
(٢) "قوله ولو ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم أو عكس صح إلخ" يسأل عن الفرق بين ذلك وبين ما إذا رهن عن الدين الحال، وشرط في الرهن أجلا لم يصح ولا عكسه كما صرح به الماوردي والضمان والرهن كلاهما وثيقة، ولعل الفرق أن الرهن عين فلا يدخله التأجيل والحلول; لأنهما من تعلقات ما في الذمم.