مقصودا أم تبعا لقضاء حق المشابهة وجهان (١)، وتظهر فائدتهما فيما لو مات الأصيل، والحالة هذه.
ورجح المصنف فيما يأتي أنه يحل عليه بموت الأصيل فالراجح الثاني كما قاله صاحب التعجيز في شرحه (٢) وعلم من كلام المصنف ما صرح به أصله أنه لو ضمن الحال حالا أو أطلق لزمه حالا أو المؤجل مؤجلا بأجله (٣) أو أطلق لزمه لأجله "أو"ضمن المؤجل مؤجلا "بأجل أقصر"من الأجل الأول "فكالمؤجل"أي فكضمان المؤجل "حالا"بعد مضي الأقصر فلا يلزمه الوفاء به "ويحل عليه"الدين "بموت الأصيل"(٤) مطلقا في المنظر بها وبعد مضي الأقصر في المنظرة وعلم من كلامه كأصله أنه لو أجل بأجل أطول لزمه لأجله، وأنه لو تكفل كفالة مؤجلة ببدن من تكفل بغيره كفالة حالة صح، وهو ظاهر "ولو تكفل بالبدن أو النفس أو الروح"أو الجسم "وكذا بعضو لا يبقى"الشخص "دونه كالرأس والقلب"(٥) والكبد والدماغ "أو جزء شائع كالربع والثمن صح"لأنه لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم كل البدن فكان كالتكفل بكله، ويجوز أن يحتمل فيه ما لا يحتمل في البيع ونحوه للحاجة "لا"ما يبقى الشخص دونه "كاليد والرجل"(٦)
(١) "قوله وجهان"أصحهما ثانيهما. (٢) "قوله قال صاحب التعجيز في شرحه"وقال الزركشي: إنه الأقرب وجزم به بعضهم. (٣) "قوله أو المؤجل مؤجلا إلخ"يشترط في المؤجل معرفته بقدر الأجل، ولو قال: كفلت مؤجلا، وقال المستحق معجلا، وأقام كل منهما شاهدا فهل يكون مؤجلا أو يحلف كل مع شاهده ويتساقطان ويبقى مؤجلا قولان أصحهما ثانيهما. (٤) "قوله: ويحل عليه بموت الأصيل"يحل على من مات دون من جن ويحل أيضا باسترقاق الحربي. (٥) "قوله كالرأس والوجه إلخ"قال الزركشي يستثنى من الأعضاء الوجه فإن الكفالة به صحيحة قطعا; لأنه يعبر به عن الجملة قال تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾. ا هـ. قال في الأنوار: وإن قال: تكفلت بيده أو رجله أو وجهه أو عينه أو أذنه فسدت. (٦) "قوله لا ما يبقى الشخص بدونه كاليد والرجل"قال الرافعي: وفي قوله لا يعبر باليد عن الجملة نزاع مشهور; لأنه إذا أضاف الطلاق إلى اليد كان وقوع الطلاق بطريق التعبير باليد عن الجملة في أحد الوجهين قال صاحب الميدان: مراد صاحب الوجه المذكور أن الرأس والرقبة كلاهما يعبر عن الشخص نفسه فيقال: مائة رأس ومائة رقبة وورد استعمال ذلك في القرآن والسنة وأما اليد فإنه لم يرد فيها استعمال ذلك، وإن صح استعماله مجازا وحينئذ فلا تنافي بين ما قالوه هنا وفي كتاب الطلاق.