للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أنه قصد تأخيره (١) ليفيد أنه لا يحبس مطلقا لما مر أنه إنما وجبت الإجابة؛ لأنه وكيل مع استدعاء القاضي، وقد يشير كلامه إلى أن الكفيل بالإذن يحبس (٢) إن لم يحضره وقد مرت الإشارة إليه

(الركن الخامس) للضمان الشامل للكفالة (صيغة لالتزام) لتدل على الرضا والمراد بها ما يشعر بالالتزام فيشمل اللفظ والكتابة وإشارة الأخرس (كضمنت ما لك على فلان أو تكفلت ببدنه (٣) أو أنا بإحضار بدنه أو أنا بالمال) أو بإحضاره كما عبر به أصله (أو بإحضار الشخص كفيل أو زعيم أو ضامن أو حميل أو قبيل) أو صبير أو ضمين أو كافل وكلها صرائح وفي الأصل لفظة لك بعد ضمنت فحذفها المصنف لينبه على أن ذكرها ليس بشرط وقال الأذرعي إنه الظاهر (وقوله خل عنه والمال) الذي لك عليه (علي صريح) لأن على للالتزام والتصريح بهذا هنا من زيادته (لا) قوله خل عنه والمال (عندي وإلي) أي أو إلي أو معي فليس بصريح لاحتماله غير الالتزام، وقد تستشكل الثلاث بأنه إن أراد خل عن مطالبته فشرط فاسد، وإلا فضمان بشرط براءة الأصيل، وهو فاسد أيضا كما سيأتي ويؤيده ما يأتي فيما لو قال: أبرئ الكفيل، وأنا كافل المكفول، وقد يجاب بأن المراد خل عن مطالبته الآن أي قبل الضمان بخلاف ما لو أطلق أو أراد خل عنها أبدا لمنافاته مقتضى العقد بالكلية (وقوله أؤدي) المال (وأحضر) أي أو أحضر المال أو الشخص (وعد لا يلزم) الوفاء به لأن الصيغة لا تشعر بالالتزام نعم إن صحبه قرينة (٤) التزام فينبغي كما في المطلب صحته (٥).


(١) (قوله: ويحتمل إن قصد تأخيره ليفيد إلخ) أشار إلى تصحيحه
(٢) (قوله: وقد يشير كلامه إلى أن الكفيل بالإذن يحبس إلخ) أشار إلى تصحيحه
(٣) (قوله: كضمنت مالك على فلان أو تكفلت به إلخ) لو تكفل بالمال والبدن فقال ضمنت مالك على فلان وتكفلت ببدنه صح ويكون ضامنا وكفيلا ولو تكفل بدين برهن صح.
(٤) (قوله نعم إن صحته قرينة إلخ) قال في الخادم: لكن القرائن لا تنفل اللفظ إلى الصريح.
(٥) (قوله: فينبغي كما في المطلب صحته) أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأيده السبكي بكلام للماوردي وغيره ويشبه أن يقال: إنه كناية فإن العامي يقصد به الالتزام فإذا اعترف بقصده به الضمان أو الكفالة ألزم بذلك. اهـ. قال والدي: ويؤيده قول البغوي: لو قال: داري لزيد فليس بإقرار، فإن قال: قصدت بالإضافة كونها معروفة به ونحو ذلك لزمه الإقرار فس، ويشهد له ما لو قال لزوجته: طلقي نفسك فقالت: أطلق وأرادت الإنشاء فإنه يقع حالا، وقال في الأنوار: ولو قال: خل عن فلان، والدين الذي ................ =