للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الكفالتين" أي كفالته الأولى والثانية "والآخر" يبرأ "من الأخرى" أي الثانية; لأن كفيله سلم "فقط"أي دون الأولى لأنه لم يسلم هو، ولا أحد عن جهته "وإن قال المكفول له"للكفيل "أبرأتك"من حقي "برئ"كما يبرأ بالتسليم "أو"قال "لا حق لي على الأصيل"، أو قبله "فوجهان أحدهما يبرأ الأصيل (١) والكفيل" لإقراره المذكور "والثاني يراجع فإن فسر بشيء"منه نفي الدين أو نفي الوديعة أو الشركة أو نحوهما "قبل"قوله.

"فإن كذباه"أو أحدهما في تفسيره بنفي الوديعة أو نحوها "حلف"عليه لأنه أعلم بمراده قال الأذرعي: والأول أقرب قلت: ويؤيده ما يأتي في الإقرار من أنه لو قال: لا دعوى لي على زيد وقال: أردت في عمامته وقميصه لا في داره وبستانه لم يقبل قوله ظاهرا "ويطالب"الكفيل "بإحضار غائب علم"هو، والطريق آمن وأمكنه إحضاره عادة "مكانه (٢) ولو بعد"بأن كان بمسافة القصر فأكثر سواء أغاب بعد الكفالة أم كان غائبا عندها (٣) "أو مات"أي الغائب وكذا الحاضر المفهوم بالأولى "ما لم يدفن ليراه الشهود"فيشهدون على صورته كما لو تكفل ابتداء ببدن ميت "ويمهل"الكفيل "مدة إحضاره" أي الغائب ذهابا وإيابا قال الإسنوي: وينبغي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين (٤) للاستراحة وتجهيز المكفول، وما قاله ظاهر في مسافة القصر فأكثر بخلاف ما دونها قال في الأصل: فإن مضت المدة، ولم يحضر حبس قال


(١) "قوله أحدهما يبرأ الأصيل"أشار إلى تصحيحه.
(٢) "قوله ويطالب بإحضار غائب علم مكانه"والقول قوله: إنه لا يعلم مكانه.
(٣) "قوله سواء أغاب بعد الكفالة أم كان غائبا عندها"سواء أكان ببلد المكفول حاكم أم لا، وإنما وجب عليه الحضور مع الكفيل حينئذ لإذنه له في الكفالة وسواء أكانت بعد ثبوت الحق عليه أم قبله.
(٤) "قوله: قال الإسنوي: وينبغي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين"قال الأذرعي: والظاهر إمهاله لانتظار رفقة يأمن معهم وعند الأمطار والثلوج الشديدة والأوحال المؤذية التي لا تسلك عادة ولا يرهق ولا يحبس مع هذه الأعذار. ا هـ. وقوله وقال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالمتجه أن له استرداده"أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البكري: فيه تطويل المتجه خلافه. ا هـ. الأقرب خلافه; لأنه متبرع بالأداء ليخلص نفسه ع رده والدي بأنه ليس بمتبرع، وإنما بذله للحيلولة فس قال شيخنا: علم من ذلك أن المسترد منه هو المكفول له عند تسليم المكفول لا أنه يرجع بما غرمه على المكفول.